responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 135

و ان حلف أحدهما و نكل الأخر قضى بها للحالف.

و عن مهذب أبى العباس التصريح باليمين بناء على كون المنشأ دخولهما.

أقول: هذه عبارة التنقيح في هذه المسألة: «هذا هو القسم الثاني و هو أن يكون في يدهما، فان قلنا يقضى للداخل قضى لكل بما في يده، و ان قلنا يقضى للخارج قضى لكل بما في يد الأخر، فيكون بينهما نصفين على التقديرين، سواء أقاما بينة أو لم يقيما و يكون لكل منهما اليمين على صاحبه، فان حلفا أو نكلا فالحكم كما تقدم و ان حلف أحدهما و نكل الأخر قضى بها للحالف» هذا نص عبارته، و من المحتمل أن يكون قوله «و يكون لكل منهما اليمين على صاحبه» مرتبطا بقوله «أو لم يقيما» و قد يقويه قوله قبل ذلك «قضى» في كلتا حالتي تقديم بينة الداخل و تقديم بيّنة الخارج. فيكون الحاصل انه قد ذكر ثلاثة وجوه، فالأول القضاء له بما في يده بناء على تقديم بينة الداخل، و الثاني القضاء له بما في يد غريمه بناء على تقديم بينة الخارج، و الثالث التحالف فيما إذا لم يقيما بينة.

ثم ان صاحب الجواهر وجه كلام أبى العباس ابن فهد الحلي الذي نقله عن المهذب البارع بقوله: «و لعل ذلك منه خلافا في أصل المسألة، و هو أن تقديم بينة الداخل بمعنى إسقاط بينة الخارج لا انها حجة، فيرجع الحاصل- كما لو لم تكن بينة على المنكر منهما اليمين، و هو الذي قواه في المختلف بعد أن حكى القولين في ذلك، بل هو قوى في نفسه لاشتمال دليل تقديم بينة الداخل على اليمين كما ستعرف».

و وجّه كلام العلامة في التحرير و المقداد في التنقيح بقوله: كما أن القول باليمين مع القول بكون المنشأ تقديم بينة الخارج لعله لخبر إسحاق بن عمار عن أبى عبد اللّه عليه السّلام «ان رجلين اختصما الى أمير المؤمنين عليه السّلام في دابة في أيديهما و أقام كل واحد منهما البينة أنها نتجت عنده، فأحلفهما على عليه السّلام، فحلف أحدهما و أبى الأخر أن يحلف فقضى بها للحالف، فقيل له: فلو لم تكن في يد واحد منهما

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست