فالحكم في هذه الصورة هو جعل العين بينهما نصفين (نظير صورة النزاع
حول العين مع عدم البينة و اليد لأحدهما عليها) بلا اشكال كما في المسالك، و في
الجواهر بلا خلاف أجده بين من تأخر عن القديمين الحسن و أبى على.
اذن لا اختلاف في الحكم بالتنصيف، و لكن اختلف في وجه هذا الحكم و
سببه فقيل: لتساقط البينتين بسبب التساوي، فيبقى الحكم كما لو لم تكن بينة، و قيل:
لان مع كل منهما مرجحا باليد على نصفهما فقدمت بينته على ما في يده، و قيل كما في
المتن: لأن يد كل واحد على النصف. و قد أقام الآخر بينة عليه، فيقضى له بما في يد
غريمه، قال في المسالك بناء على تقديم بينة الخارج على الداخل قال: و هذا هو
الأشهر.
فالوجوه المذكورة في سبب الحكم في المسئلة ثلاثة، و تظهر فائدة هذا
الخلاف في اليمين على من قضى له، فعلى القول بالتساقط يلزم لكل من المتنازعين
يمين، و هذا هو مذهب المشهور في المسألة السابقة خلافا للمحقق، فان حلفا فالتنصيف
و إلا قضى بها للحالف دون الناكل، و ان نكلا جميعا فالحكم هو التنصيف أيضا، و على
القولين الأخيرين- تقديم بينة الداخل، و تقديم بينة الخارج- لا يمين، لترجيح كل من
البينتين باليد على القول الأول منهما فيعمل بالراجح، و لأن البينة ناهضة بإثبات
الحق على القول الثاني منهما فلا يمين معها.
قال في الجواهر: لكن في التحرير بعد أن ذكر تعليل المصنف بما سمعت
مصرحا بكونه من تقديم بينة الخارج قال: و هل يحلف كل واحد على النصف المحكوم له به
أو يكون له من غير يمين؟ الأقوى عندي الأول مع احتمال الثاني.
و في التنقيح بعد أن ذكر التنصيف و جعل منشأه دائرا بين الأخيرين، و
انه على أولهما يقضى لكل منهما بما في يده، و على ثانيهما يقضى له بما في يد غريمه
قال: يكون لكل منهما اليمين على صاحبه، فان حلفا أو نكلا فالحكم كما تقدم،