responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 86

حاكم الشرع، فان كان وكيلا في ذلك لم يجز له استخلاف غيره الا مع الاذن الصريح أو شاهد الحال، و لو مات الحاكم بطلت وكالته، و أما إذا جعل الولاية له عليها لم يجب عليه الاستئذان في الاستخلاف، و لا معنى لان يكون وليا بشرط المباشرة، و لم تبطل بموت الحاكم.

فظهر أن ثمرة البحث، أنه ان كان الجعل بنحو الوكالة فعليه إحراز الاذن في الاستخلاف، و ان كان بنحو الولاية فلا يجب.

هل القضاء قابل للوكالة؟

و أما بالنسبة إلى زمن الغيبة فهل للفقيه أن يستخلف غيره إذنا أو وكالة أو ولاية؟ فيه خلاف، فعن جامع المقاصد: ان القضاء من الأمور القابلة للتوكيل، و مال إليه في الجواهر، و عن المسالك عدم الجواز. أقول: لا نص في المسألة و لا يمكن الجزم بوجوب المباشرة في القضاء أو بعدم وجوبها عن طريق دليل آخر، فلا بد من المراجعة الى الأصل. قال في وكالة الجواهر: ان المستفاد من كلمات الأصحاب كون الأصل جواز الوكالة في كل شي‌ء، ثم ذكر الأصل و عموم أدلة الوكالة. قلت: أما الأصل الذي ذكره- و هو عدم اشتراط المباشرة في القضاء- فإنه معارض بأصالة عدم ثبوت جواز القضاء بالوكالة، و ما أفاده في الجواب من أن أصالة عدم جريان الوكالة فيه منقطعة بمشروعية الوكالة، مندفع بأن المشروعية لها موارد هي القدر المتيقن من ذلك، و هناك موارد لا تجوز فيها

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست