responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 48

كما تقرر هذا المعنى بالنسبة إلى حديث «على اليد.» و نظائره.

و ربما يقال: ان قوله صلى اللّه عليه و آله «ليس على النساء.

و لا تولي القضاء» لا يدل على المنع، بل ظاهره عدم الوجوب.

و فيه: ليس الأمر كذلك في كل مورد، فان هناك موارد جاء فيها «ليس على.» بمعنى «لا يجوز.».

السادس- النبوي «لا يفلح قوم وليتهم امرأة» [1]).

السابع- ما عن مكارم الأخلاق: «ان الإقامة للصلاة.

و لا تتولى المرأة القضاء»[1]) و هي مطلقة تعم الحكم الوضعي و التكليفي معا [2]).

______________________________
[1] حديث نبوي رواه العامة.

[2] و يستدل له أيضا بما يلي:

1- ما رواه جابر بن يزيد الجعفي قال سمعت أبا جعفر محمد ابن علي الباقر عليه السلام يقول: «ليس على النساء أذان و لا اقامة و لا جمعة و لا جماعة. و لا تولى المرأة القضاء و لا تلي الامارة و لا تستشار» وسائل الشيعة: 7- 161.

2- ما روي في الوسائل عن الكليني بسند عن أبي جعفر و بآخر عن أبي عبد اللّه عليهما السلام قال: «في رسالة أمير المؤمنين عليه السلام الى الحسن عليه السلام: لا تملك المرأة من الأمر ما يجاوز نفسها.» قال في الوسائل: «و رواه الرضي في نهج البلاغة مرسلا نحوه» وسائل الشيعة: 7- 120.

3- ما رواه الشيخ الكليني في الكافي مسندا عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: «كل أمر تدبره امرأة فهو ملعون» وسائل الشيعة:

7- 131.

4- ما دل على ترك طاعة النساء و النهي عن مشاورتهن. وسائل الشيعة: 7- 130.

5- ما دل على نقصان عقلها و دينها.

6- ما دل على عدم صلاحيتها للإمامة في الصلاة للرجال أو مطلقا.

7- دعوى انصراف الأدلة المطلقة عن المرأة.

8- الأصل، فقد تقرر أنه عدم الاذن.

و الحق أن هذه الأدلة من الكتاب و السنة و الإجماع و غير ذلك بمجموعها تشرف الفقيه على القطع بالحكم في هذه المسألة.


[1] بحار الأنوار 103- 254.

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست