كما تقرر هذا المعنى بالنسبة إلى حديث «على
اليد.» و نظائره.
و ربما يقال: ان قوله صلى اللّه عليه و آله «ليس على النساء.
و لا تولي القضاء» لا يدل على المنع، بل ظاهره عدم الوجوب.
و فيه: ليس الأمر كذلك في كل مورد، فان هناك موارد جاء فيها «ليس
على.» بمعنى «لا يجوز.».
السادس- النبوي «لا يفلح قوم وليتهم امرأة» [1]).
السابع- ما عن مكارم الأخلاق: «ان الإقامة للصلاة.
و لا تتولى المرأة القضاء»[1])
و هي مطلقة تعم الحكم الوضعي و التكليفي معا [2]).
______________________________
[1] حديث نبوي رواه العامة.
[2] و يستدل له أيضا بما يلي:
1- ما رواه جابر بن يزيد الجعفي قال سمعت أبا جعفر محمد ابن علي
الباقر عليه السلام يقول: «ليس على النساء أذان و لا اقامة و لا جمعة و لا جماعة.
و لا تولى المرأة القضاء و لا تلي الامارة و لا تستشار» وسائل الشيعة: 7- 161.
2- ما روي في الوسائل عن الكليني بسند عن أبي جعفر و بآخر عن أبي
عبد اللّه عليهما السلام قال: «في رسالة أمير المؤمنين عليه السلام الى الحسن عليه
السلام: لا تملك المرأة من الأمر ما يجاوز نفسها.» قال في الوسائل: «و رواه الرضي
في نهج البلاغة مرسلا نحوه» وسائل الشيعة: 7- 120.
3- ما رواه الشيخ الكليني في الكافي مسندا عن أمير المؤمنين عليه
السلام قال: «كل أمر تدبره امرأة فهو ملعون» وسائل الشيعة:
7- 131.
4- ما دل على ترك طاعة النساء و النهي عن مشاورتهن. وسائل الشيعة:
7- 130.
5- ما دل على نقصان عقلها و دينها.
6- ما دل على عدم صلاحيتها للإمامة في الصلاة للرجال أو مطلقا.
7- دعوى انصراف الأدلة المطلقة عن المرأة.
8- الأصل، فقد تقرر أنه عدم الاذن.
و الحق أن هذه الأدلة من الكتاب و السنة و الإجماع و غير ذلك
بمجموعها تشرف الفقيه على القطع بالحكم في هذه المسألة.