فقد يقال بعدمه هنا باعتبار كونها هنا تابعة
للنسب لا واقعة بالذات، و انتفاء المتبوع يستتبع انتفاء التابع. و فيه: ان انتفائه
واقعا يقتضي ذلك لا عدم الحكم به في ظاهر الشرع، و حينئذ يمكن إثباتها بهما كما لو
اشتملت الدعوى على أمرين يثبت أحدهما بذلك دون الأخر.
فهي حينئذ كدعوى السرقة، و دعوى أن حرية الولد ليست من حقوق المدعي
كي تندرج في ضابط الشاهد و اليمين يدفعها أنها من حقوقه مع استنادها الى كونه ولدا
له.
أقول: و في جوابه وجوه من النظر، فأولا: ليست الحرية حقا من الحقوق
بل هي عدم تعلق الحق، و ثانيا: ليست الحرية من الحقوق المالية لو كانت حقا، و
ثالثا: سلمنا لكن هذا الحق للحر نفسه، و لا معنى لان يقال بأن حرية الولد من حقوق
الأب.
فالحق أن الاشكال المذكور لا يندفع بما ذكره، و يبقى الولد في يد من
بيده الجارية حتى ترتفع بإقراره مثلا.
و أما قوله: «بل قد يقال ان الحكم بملكية الجارية يقتضي الحكم أيضا
بملكية الولد الذي هو من نمائها التابع لها.» ففيه:
ان هذا يصح حالكون الولد قد وجد ملكا للجارية فيكون ملكا لمولاها
بتبعها، لكن المفروض أنه قد وجد حرا كما تقدم، فما ذكره غير تام.
المسألة الثانية (حكم ما لو ادعى بعض الورثة أن الميت وقف عليهم
دارا)