الثالث- قوله تعالى «وَ قَرْنَ فِي
بُيُوتِكُنَّ»[1]) و استلزام تصدي المرأة القضاء للخروج عن البيت و إسماع صوتها
الرجال و غير ذلك من الأمور المنهي عنها في الشرع في غاية الوضوح، و تعيير الأصحاب
و الصحابيات عائشة بنت أبي بكر على خروجها من بيتها إلى البصرة- من هذه الجهة- و
نهيهم إياها عن الخروج و تذكيرهم لها بأمر اللّه و حكمه بأن تقر في بيتها مشهور.
الرابع- قوله عليه السلام في معتبرة أبي خديجة: «انظروا الى رجل». لا
يقال: انه ليس للرجل موضوعية، لأنه لا يمكن إلغاء الخصوصية في مثل هذا المقام، و
أن مناسبة الحكم و الموضوع تقتضي الموضوعية، فالرواية هذه مقيدة للروايات المطلقة
ان لم تكن منصرفة عن النساء.
الخامس- ما ورد في وصية النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم لأمير
المؤمنين عليه السلام المروية في الفقيه بإسناده عن حماد بن عمرو و أنس بن محمد عن
أبيه عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام- «يا علي ليس على المرأة جمعة- الى أن
قال- و لا تولي القضاء»[2]) و هذا
النفي وضعي كما لا يخفى، و الرواية و ان كانت غير تامة سندا [1]) الا أن رواية
الأصحاب لها و استدلالهم بها يجبر ضعفها
______________________________
[1] لان رواتها بين مجهول و مهمل.