و الملكية الظاهرية هي المراد من رواية حفص بن غياث[1]).
لا تثبت اليمين مالا لغير الحالف:
قال المحقق: «و لا يثبت مالا لغيره».
أقول: قال في الجواهر: و ان تعلق له به حق، بلا خلاف بل قد يظهر من
المسالك و غيرها الإجماع عليه.
و يدل على ذلك مع ما ذكر ظواهر أدلة القضاء كقوله صلى اللّه عليه و
آله و سلم: «إنما أقضي بينكم بالبينات و الايمان»، فإنه ظاهر في كون البينات و
الايمان هي ميزان القضاء بين المتخاصمين أنفسهما، و هو منصرف عما لو ادعى مالا
لغيره.
قال في الجواهر: لكن في كشف اللثام: الا الولي لمال المولى عليه، فان
الحالف اما المنكر و اما المدعي له، أما الولي فقوله بمنزلة قول المولى عليه. قال:
و لم أجده لغيره بل إطلاقهم يقتضي خلافه.
قلت: لكن لم نجد هذا الكلام في كشف اللثام، بل قد صرح بأن القيم لا
يجوز له الحلف، نعم فيه جواز حلف المولى لمال العبد.
قال المحقق: «فلو ادعى غريم الميت مالا له على آخر مع شاهد فان حلف
الوارث ثبت و ان امتنع لم يحلف الغريم».
أقول: و على ما ذكرنا فلو مات المدين و لا تركة له، و قد عرف الدائن
مدينا للميت و له على حقه من الميت شاهد واحد فهل
[1] وسائل الشيعة: 18- 215. و قد تقدم نصها في
الكتاب.