3) عن حماد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام:
يقول: «كان علي عليه السلام يجيز في الدين شهادة رجل و يمين المدعي»[2]) 4) عن حماد بن عيسى قال: سمعت أبا
عبد اللّه عليه السلام يقول: «حدثني أبي عليه السلام أن رسول اللّه صلى اللّه عليه
و آله و سلم قضى بشاهد و يمين»[3]).
5) عن أبي بصير قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون
له عند الرجل الحق و له شاهد واحد. قال فقال: كان رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله
و سلم يقضي بشاهد واحد و يمين صاحب الحق و ذلك في الدين»[4]).
ثم ان كان المراد من البينة في قول رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله
و سلم: «إنما أقضي بينكم بالبينات و الايمان» و في أخبار:
«البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه» و نحوه هو ما يبين
الشيء [1]) فلا كلام، و ان كان المراد منها شهادة الشاهدين في الواقعة
______________________________
[1] و قد جاءت هذه اللفظة بهذا المعنى في مواضع من القرآن الكريم،
قال عز و جل:
[1] وسائل الشيعة: 18- 193. الباب: 14 من أبواب
كيفية الحكم.
[2] وسائل الشيعة: 18- 193. الباب 14: من أبواب
كيفية الحكم.
[3] وسائل الشيعة: 18- 193. الباب: 14 من أبواب
كيفية الحكم.
[4] وسائل الشيعة: 18- 193. الباب: 14 من أبواب
كيفية الحكم.