responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 440

صاحب الحق»[1]).

3) عن حماد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام:

يقول: «كان علي عليه السلام يجيز في الدين شهادة رجل و يمين المدعي»[2]) 4) عن حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: «حدثني أبي عليه السلام أن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم قضى بشاهد و يمين»[3]).

5) عن أبي بصير قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون له عند الرجل الحق و له شاهد واحد. قال فقال: كان رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم يقضي بشاهد واحد و يمين صاحب الحق و ذلك في الدين»[4]).

ثم ان كان المراد من البينة في قول رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم: «إنما أقضي بينكم بالبينات و الايمان» و في أخبار:

«البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه» و نحوه هو ما يبين الشي‌ء [1]) فلا كلام، و ان كان المراد منها شهادة الشاهدين في الواقعة

______________________________
[1] و قد جاءت هذه اللفظة بهذا المعنى في مواضع من القرآن الكريم، قال عز و جل:


[1] وسائل الشيعة: 18- 193. الباب: 14 من أبواب كيفية الحكم.

[2] وسائل الشيعة: 18- 193. الباب 14: من أبواب كيفية الحكم.

[3] وسائل الشيعة: 18- 193. الباب: 14 من أبواب كيفية الحكم.

[4] وسائل الشيعة: 18- 193. الباب: 14 من أبواب كيفية الحكم.

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست