responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 438

بأن العقلاء يفرقون في هذا الاعتبار بين الحي و الميت، و هو بعيد، و على هذا الأساس يتضح معنى الوصية، فإنها في الحقيقة تصرف المالك في ماله بعد حياته.

و أما بناء على أن الملكية من عوارض الوجود و أنها أمر يقوم بنفس المالك فان مات زالت فلا يتم الاستصحاب، و عليه يكون المال بعد موت مالكه بلا مالك، لكن يكون بحكم مال الميت و تجري عليه أحكامه.

أما القول بأن الشك في بقاء المال على ملك الميت مسبب عن الشك في انتقاله الى وارثه، و مع جريان أصالة العدم في المسبب يزول الشك في بقائه على ملك الميت. ففيه: انه أصل مثبت و هو ليس بحجة.

و كيف كان فان تم هذا الأصل فهو و الا وصلت النوبة إلى الاحتياط و مقتضاه العمل طبق الوصية و أداء الدين باذن الوارث.

قال المحقق: «و في الحالين للوارث المحاكمة على ما يدعيه لمورثه لأنه قائم مقامه».

أقول: و سواء على القولين: القول الثاني و هو الانتقال و القول الأول و هو عدم الانتقال، فان الوارث يطالب بحقوق الميت اما لانه المالك و اما لانه قائم مقامه.

و لو ادعى ديان الميت على المدين فحلف على الإنكار لم يجز لهم مطالبته فيما بعد، فان جاء الوارث و أقام البينة على المدين فهل تسمع دعواه أو أن اليمين تلك فصلت الخصومة؟ الظاهر هو الأول.

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست