بأن العقلاء يفرقون في هذا الاعتبار بين
الحي و الميت، و هو بعيد، و على هذا الأساس يتضح معنى الوصية، فإنها في الحقيقة
تصرف المالك في ماله بعد حياته.
و أما بناء على أن الملكية من عوارض الوجود و أنها أمر يقوم بنفس
المالك فان مات زالت فلا يتم الاستصحاب، و عليه يكون المال بعد موت مالكه بلا
مالك، لكن يكون بحكم مال الميت و تجري عليه أحكامه.
أما القول بأن الشك في بقاء المال على ملك الميت مسبب عن الشك في
انتقاله الى وارثه، و مع جريان أصالة العدم في المسبب يزول الشك في بقائه على ملك
الميت. ففيه: انه أصل مثبت و هو ليس بحجة.
و كيف كان فان تم هذا الأصل فهو و الا وصلت النوبة إلى الاحتياط و
مقتضاه العمل طبق الوصية و أداء الدين باذن الوارث.
قال المحقق: «و في الحالين للوارث المحاكمة على ما يدعيه لمورثه
لأنه قائم مقامه».
أقول: و سواء على القولين: القول الثاني و هو الانتقال و القول الأول
و هو عدم الانتقال، فان الوارث يطالب بحقوق الميت اما لانه المالك و اما لانه قائم
مقامه.
و لو ادعى ديان الميت على المدين فحلف على الإنكار لم يجز لهم
مطالبته فيما بعد، فان جاء الوارث و أقام البينة على المدين فهل تسمع دعواه أو أن
اليمين تلك فصلت الخصومة؟ الظاهر هو الأول.