فإن أقر عمرو بالدين وجب عليه الأداء، و ان
أنكر وجب عليه اليمين، فان حلف على الإنكار فلا شيء عليه، و ان نكل ألزم بدفع
الحق، إذ المفروض عدم إمكان الرد لموت الدائن و عدم الوارث و أنه يستحيل تحليف
المسلمين و الامام عليه السلام، و عن الشيخ في المبسوط: يحبس حتى يحلف أو يقر.
و «الفرع الثاني»: لو ادعى الوصي على الوارث أن الميت أوصى للفقراء
كذا من ماله ثم شهد شاهد واحد بما يدعيه الوصي و أنكر الوارث ذلك، فان كان الوارث
يعلم بالعدم حلف على النفي على البت، و ان لم يعلم حلف على نفي العلم، و لو نكل لم
يمكن رد اليمين على الوصي، لأنه يدعي حقا للفقراء فلا يجوز له أن يحلف عنهم، و
حينئذ يحكم على الوارث بالنكول، و يلزم بدفع الحق، و قيل: يحبس حتى يحلف أو يقر.
بل لا فرق في الفرع الثاني بين أن يكون للوصي شاهد واحد أو لا، لما
عرفت من عدم ترتب الأثر على يمينه، فوجود الشاهد الواحد و عدمه على السواء.
و لو ادعى الوارث على أحد حقا لمورثه استنادا الى ما وجده مسجلا في
ثبته، فان حلف زيد على النفي فهو، و ان حلف على نفي العلم فكذلك، و الا فلا مجال
للرد على الوارث، و عليه دفع الحق بمجرد النكول.
و كذا الأمر في كل مورد لم يمكن فيه الرد، فإنه يحكم على