الشبهة الدارئة- قال-: بل الظاهر تحققها مع
عدم اليمين خصوصا في مثل الفرض».
و هل يقبل قول مدعي الإنبات بعلاج في غير مورد الحد الذي أمرنا بدرئه
بالشبهة؟ مثاله: لو أجرى عقد بيع ثم لما حضر المشتري لتسلم المبيع ادعى كونه صغيرا
في حال اجراء العقد و أن إنبات الشعر المتحقق فيه حاصل بعلاج منه و ليس طبيعيا
ليدل على البلوغ فهل يسمع قوله لا سيما و أنه مطابق للأصل أو لا بل يسمع قول المشتري
و هو مقتضى أصالة الصحة؟
أقول: أما أصالة الصحة فتجري عند الشك في الصحة بعد إحراز اجتماع
الشرائط المعتبرة، و مع الشك في بلوغ البائع فلا يجري هذا الأصل لأنه لا يحرز
البلوغ. لكن الصحيح عدم قبول قول البائع في هذه الصورة، لأن إنبات الشعر ظاهر في
البلوغ، و المناقشة في هذا الظهور ممنوعة، و هو متقدم على الأصل و الا لم تتقدم
أمارة على أصل في مورد.
قال في الجواهر: و مما ألحق بذلك دعوى البلوغ مطلقا أو بالاحتلام
خاصة، لإمكان إقامة البينة على السن و اعتبار الإنبات لأن محله ليس من العورة، و
على تقديره فهو من مواضع الضرورة. و على كل حال لا يمين و الا لزم الدور، لان
اعتباره موقوف على البلوغ الموقوف على اعتباره.
أقول: صحة اليمين متوقفة على البلوغ، و البالغ قد لا يحلف