responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 43

الكتابة:

قال: «و هل يشترط علمه بالكتابة؟ فيه تردد. و الأقرب:

اشتراط ذلك.» [1]).

أقول: ان كان عدم علم القاضي الجامع للشرائط بالكتابة موجبا لوقوع الخلل في الحكم أو مقدماته فهو، و الا فإن الكتابة بنفسها لا ضرورة لها، و على هذا عمل أصحاب الحوانيت و الكسبة، فإنهم يكتبون مطالباتهم في الدفاتر حذرا من الضياع و النسيان، و أما إذا كان أحدهم متمكنا من حفظ ذلك فلا يكتب.

______________________________
[1] و قد نسبه في المسالك إلى الأكثر و في شرح اللمعة إلى الأشهر بل عن السرائر إلى مقتضى مذهبنا، لكن لم يذكروا على اعتبار هذا الشرط دليلا بالخصوص، و دعوى تبادر اشتراطه من أدلة الاذن أو انصرافها الى العالم بها محل نظر، فما ذهب اليه السيد الأستاذ دام ظله من الاشتراط في صورة توقف الضبط عليها دون غيرها هو الوجه.

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست