responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 393

و سلم غير معلوم، و لو سلم فإنها لا تدل على وجوب الإجابة و أنه لو امتنع كان ناكلا.

فالحاصل: ان في المسألة قولين الوجوب و هو لأصحابنا و عدم الوجوب و هو لبعض العامة، و لا قائل بالاستحباب، و عن آخر من العامة التفصيل بين التغليظ الزماني و المكاني فتجب الإجابة عليه فيه و بين التغليظ القولي فلا تجب و لعله لإطلاق أدلة اليمين، و أما وجوبها بالنسبة إلى الزماني و المكاني فلان للمدعي أن يؤخر استحلافه الى يوم الجمعة أو الى المسجد مثلا و ليس للمدعى عليه الامتناع من ذلك.

قال في الجواهر: و فيه أنه يمكن أن يكون الأمر بالعكس.

لكن في كشف اللثام الموافقة على ذلك، فلم يجوز الجبر في التغليظ القولي، قال: أما بالزمان و المكان فيجبر عليهما، فان اليمين حق للمدعي.

أقول: ان التغليظ مطلقا مستحب للحاكم، و المستحب يتسامح فيه، الا أنهم دققوا النظر في المسألة من جهة ترتب أثر النكول و عدم ترتبه على الامتناع عن الإجابة.

ثم هل يقتضي قوله عليه السلام: «لا يحلف أحد عند قبر النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم على أقل مما يجب فيه القطع»[1]) بناء على قراءته بالتشديد جواز التغليظ في الحقوق و الأموال كلها مطلقا الا على الأقل مما يجب فيه القطع، أى سواء كان عند قبره «ص» أو


[1] وسائل الشيعة: 18- 219.

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست