و سلم غير معلوم، و لو سلم فإنها لا تدل على
وجوب الإجابة و أنه لو امتنع كان ناكلا.
فالحاصل: ان في المسألة قولين الوجوب و هو لأصحابنا و عدم الوجوب و
هو لبعض العامة، و لا قائل بالاستحباب، و عن آخر من العامة التفصيل بين التغليظ
الزماني و المكاني فتجب الإجابة عليه فيه و بين التغليظ القولي فلا تجب و لعله
لإطلاق أدلة اليمين، و أما وجوبها بالنسبة إلى الزماني و المكاني فلان للمدعي أن
يؤخر استحلافه الى يوم الجمعة أو الى المسجد مثلا و ليس للمدعى عليه الامتناع من
ذلك.
قال في الجواهر: و فيه أنه يمكن أن يكون الأمر بالعكس.
لكن في كشف اللثام الموافقة على ذلك، فلم يجوز الجبر في التغليظ
القولي، قال: أما بالزمان و المكان فيجبر عليهما، فان اليمين حق للمدعي.
أقول: ان التغليظ مطلقا مستحب للحاكم، و المستحب يتسامح فيه، الا
أنهم دققوا النظر في المسألة من جهة ترتب أثر النكول و عدم ترتبه على الامتناع عن
الإجابة.
ثم هل يقتضي قوله عليه السلام: «لا يحلف أحد عند قبر النبي صلى اللّه
عليه و آله و سلم على أقل مما يجب فيه القطع»[1])
بناء على قراءته بالتشديد جواز التغليظ في الحقوق و الأموال كلها مطلقا الا على
الأقل مما يجب فيه القطع، أى سواء كان عند قبره «ص» أو