responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 353

في المسالك: و هو الأحوط.

اذن في المسألة ثلاثة أقوال.

و قد أشكل في الجواهر في التأجيل بأنه لا ثمرة له، لأنه إن أحضر البينة بعد انتهاء المدة سمعت الشهادة بلا خلاف، و لم يقل أحد بأنه يجبر على الإحلاف بعد المدة مع عدم حضور الشاهدين، و ان كان المراد تعيين الأجل للكفالة بناء على جواز أخذ الكفيل كان له وجه، و تكون الثمرة خروجه من الكفالة عند انقضاء الأجل، و لكن هذا لا يتلائم مع عبارة النافع حيث تردد في أخذ الكفيل، فيكون التأجيل لغوا.

لكن في قول أمير المؤمنين عليه السلام لشريح: «اجعل لمن ادعى شهودا غيبا أمدا بينهما فإن أحضرهم أخذت له بحقه و ان لم يحضرهم أوجبت عليه القضية» دلالة على لزوم تعيين الأجل، فمع انقضائه لم يمهل، الا أنه لا قائل بذلك، فالأولى حمله على مجرد الإمهال حتى حضور البينة، مع احتمال حمله و ان كان بعيدا على كون الشهادة على جرح بينة المدعي بعد إقامتها، فيجعل لإحضار شهود الجرح أمد حتى لا يبقى النزاع بينهما. هذا كله لو فرض تمامية سند الخبر.

و هل يلزم التكفيل؟ استدل للعدم بأن المدعي قد اختار الصبر حتى حضور البينة، فلا وجه لإلزامه المدعى عليه بإعطاء الكفيل أو ملازمته إياه أو المطالبة بحبسه، لان حق المدعي غير ثابت فكيف يقال بإضرار المدعى عليه فعلا كأن يحبس أو يلازم دفعا للضرر المحتمل‌

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست