responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 351

صورة الدعوى على الميت، بل ان القضية تتم بحكم الحاكم، بعد قيام البينة و أما اليمين و الكفيل فللاحتياط و الاستظهار.

أقول: يتوجه هذا الكلام في خصوص كون المدعى عليه غائبا لأن الرواية الدالة على اعتبار ضم اليمين إلى البينة في حال كون المدعى عليه ميتا تختص بموردها و لا تشمل محل الكلام، و حينئذ يكون اعتبار اليمين هنا من باب الاحتياط و الاستظهار، و قد استفاد في الجواهر أن أخذ الكفيل في حال عدم الملاءة- كما في رواية محمد بن مسلم- هو للاستظهار أيضا و أنه ليس الحكم متوقفا على التكفيل، و لكن ظاهرها توقف دفع المال إليه في هذه الحالة على التكفيل.

و عن الأردبيلي قدس سره الإشكال في دفع المال الى المدعي لانه قد يستلزم الضرر على الغائب، و أن الخبر غير عام فينبغي الاقتصار على موضع الوفاق و هو فيما إذا علم الخصم بأنه إذا لم يحضر يحكم عليه و هو غائب لأنه يكون أدخل الضرر على نفسه.

أقول: لكن الظاهر أنه في مثل هذا الحكم الذي يستلزم الضرر غالبا لا يمكن القول بحكومة أدلة لا ضرر.

هذا كله بالنسبة إلى الغائب، و كذلك المجنون و الصغير، فإنه بنفس البينة يحكم الحاكم على وليهما بدفع حق المدعي من دون حاجة الى ضم اليمين إلى البينة لعدم شمول رواية اعتبار اليمين‌

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست