responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 335

و ظاهر عبارة الجواهر أخيرا هو اختيار هذا الوجه حيث قال:

«لكن قد يقال: ان له الحكم و ان لم يسأله المدعي لان ذلك منصبه و وظيفته.».

فان كان المدعي جاهلا أو غافلا عن أنه ما لم يحكم الحاكم لم يثبت حقه فهل على الحاكم تنبيهه أو تعليمه ذلك كي يأذن بحكمه فيحكم أو لا يلزم عليه ذلك فلا يجب أن يحكم؟ وجهان.

ثم ان التمس المدعي سؤال الحاكم البينة فهل للحاكم أن يأمرها بالشهادة أو ليس له ذلك؟ ذهب الى الثاني جماعة و قالوا:

له أن يقول: من كان عنده شهادة فلا يكتمها، لأن الأمر بالشهادة قد يوهم الأدلاء بالشهادة و ان لم تكن عن علم، و لكن هذا لا يمكن المساعدة عليه إذ لا يكون معنى الأمر بالشهادة ما ذكروا و لا يتوهمه أحد، بل ان عليه أن يأمرهما بالشهادة لو احتمل كتمانها من باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، فالحق هو القول الأول.

حكم جرح المدعى عليه البينة:

قال المحقق «قده»: «و بعد أن يعرف عدالة البينة يقول: هل عندك جرح؟.».

أقول: و كيف كان فإن أقيمت الشهادة و عرف الحاكم عدالة البينة فإن قال للمدعى عليه: هل عندك جرح؟ فأجاب: نعم و سأل الانظار في إثبات الجرح أنظره الحاكم ثلاثة أيام، و ان قال: لا،

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست