responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 325

أقول: أما الإجماع المركب فمنتف هنا، و أما أصالة عدم ثبوت الحق بدون رد اليمين على المدعي فمعارضة بأصالة عدم وجوب رد اليمين حينئذ، مع أن حكم الحاكم بوجوب أداء الحق على المنكر ان كان من جهة نكوله فالحق ثابت، و ان كان الحكم مترتبا على اليمين أو الرد فلا يحكم عليه بدفع الحق. فظهر أنه لا مجال لجريان أصالة عدم ثبوت الحق، لأن موجب الحكم في الصورة الأولى حاصل قطعا و في الثانية غير حاصل قطعا و حيث يتردد الأمر بين أمرين مقطوع بهما لا يجري الاستصحاب أبدا، الا أن يقال هنا بأن الأصل عدم جعل حكم للنكول، لكن هذا الأصل أيضا معارض بأصالة عدم جعل جواز الرد أو وجوبه أو وجوب إلزام المدعي عليه بالرد على الحاكم.

و الحاصل: انه لو افترقت الأمة على قولين، فقالت طائفة بأن مجرد النكول موجب لحكم الحاكم، و قالت أخرى: بأنه ليس له الحكم بالنكول بل يأمر المنكر برد اليمين على المدعي- أو يردها هو من قبله- فان حلف حكم بثبوت الحق و الا حكم بسقوطه، فان كان القولان متباينين- نظير ما إذا قالت طائفة بوجوب الجمعة في زمن الغيبة و قالت الأخرى بحرمتها- فلا مجال للاستدلال لأحد القولين بالأصل، و ان كان القولان غير متباينين كأن يكون الاختلاف بينهما حول شرط من شروط الواجب أو جزء من أجزائه بأن تقول إحداهما بوجوب السورة في الصلاة و تقول الأخرى بعدم وجوبها

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست