و هي: أن يصرف الدعوى عن نفسه و يوجهها الى
غيره كأن يقول في الجواب: لست أنا طرف الدعوى بل هو فلان.
1- الإقرار و جملة من أحكامه:
قال: «أما الإقرار فيلزم إذا كان جائز التصرف».
أقول: إذا أقر المدعى عليه و كان إقراره مطابقا لاعتقاده كان المؤثر
هو الاعتقاد، لأنه إذا علم بأن الشيء المترافع فيه لزيد وجب عليه رده اليه عند
مطالبته به سواء أقر بذلك بلسانه أو لم يقر، و حيث كان إقراره جامعا لشرائط الحجية
المذكورة في محلها فإنه يلزم بما أقر به و العمل على طبقته، و لكن هل هذا الإقرار
الحجة يتوقف ترتيب الأثر عليه على حكم الحاكم أو أنه بعد تمامية حجيته يترتب عليه
الأثر من قبل المدعي بلا توقف على الحكم، و لسائر الناس إلزامه من باب الأمر
بالمعروف و النهي عن المنكر كما هو الحال في الإقرار الجامع لشرائط الحجية الذي
يترتب عليه الأثر مع عدم المرافعة و التحاكم الى الحاكم بلا خلاف؟.
______________________________
لجمع من متأخري الأصحاب من أن هناك جوابا آخر للمدعى عليه لم يتعرض
له الأصحاب بل ظاهرهم الحصر في المذكورات و هو قوله «لا أدري» فهل أدخلوه و أدرجوه
في المذكورات أو غفلوا عنه؟ و إدراجه في المذكورات مشكل و نسبة الغفلة إليهم أشكل.
ثم ذكر «قده» وجوها في الجواب عن هذا الاشكال فراجعه.