responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 282

و هي: أن يصرف الدعوى عن نفسه و يوجهها الى غيره كأن يقول في الجواب: لست أنا طرف الدعوى بل هو فلان.

1- الإقرار و جملة من أحكامه:

قال: «أما الإقرار فيلزم إذا كان جائز التصرف».

أقول: إذا أقر المدعى عليه و كان إقراره مطابقا لاعتقاده كان المؤثر هو الاعتقاد، لأنه إذا علم بأن الشي‌ء المترافع فيه لزيد وجب عليه رده اليه عند مطالبته به سواء أقر بذلك بلسانه أو لم يقر، و حيث كان إقراره جامعا لشرائط الحجية المذكورة في محلها فإنه يلزم بما أقر به و العمل على طبقته، و لكن هل هذا الإقرار الحجة يتوقف ترتيب الأثر عليه على حكم الحاكم أو أنه بعد تمامية حجيته يترتب عليه الأثر من قبل المدعي بلا توقف على الحكم، و لسائر الناس إلزامه من باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر كما هو الحال في الإقرار الجامع لشرائط الحجية الذي يترتب عليه الأثر مع عدم المرافعة و التحاكم الى الحاكم بلا خلاف؟.

______________________________
لجمع من متأخري الأصحاب من أن هناك جوابا آخر للمدعى عليه لم يتعرض له الأصحاب بل ظاهرهم الحصر في المذكورات و هو قوله «لا أدري» فهل أدخلوه و أدرجوه في المذكورات أو غفلوا عنه؟ و إدراجه في المذكورات مشكل و نسبة الغفلة إليهم أشكل.

ثم ذكر «قده» وجوها في الجواب عن هذا الاشكال فراجعه.

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست