responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 264

تعسر القرعة بالكثرة».

أقول: اذن في المسألة أقوال متعددة، لكن المشهور- كما عن المسالك- هو القول الأخير [1]).

الوظيفة السادسة (عدم سماع دعوى المدعى عليه حين إقامة المدعي دعواه)

قال المحقق: «إذا قطع المدعى عليه دعوى المدعي بدعوى لم يسمع حتى يجيب عن الدعوى و تنتهي الحكومة ثم يستأنف هو».

أقول: إذا أقام أحد المتداعيين دعواه كان وظيفة القاضي الاستماع لها، فلو تكلم الأخر في خلال دعواه لم يسمع كلامه، ثم عند ما تنتهي دعواه يسكت هذا و يبدأ ذاك، و ذلك لاحقية السابق في الحقوق المشتركة مطلقا، أي سواء في القضاء أو الفتوى أو الدرس، فان الأسبق أحق، و كذا الأمر في الأموال المشتركة فمن سبق الى مكان مشترك فهو أحق به.

و هل لو خالف الحاكم ذلك ضمن- بالإضافة إلى المخالفة للوظيفة الشرعية-؟ فيه تردد.

و لو أسقط السابق حقه سقط.

و هذا المعنى لا يختص بمورد الخصومة، فلقد كان من سيرة

______________________________
[1] و في النافع لم يذكر الا قولا واحدا حيث قال: «و ان اجتمع خصوم كتب أسماء المدعين و استدعى من يخرج اسمه».

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست