responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 244

قال: «هذا إذا كان في بعض مواضع ولايته و ليس له هناك خليفة يحكم».

أقول: أي و الا سمع بينته ان كانت و كتب بالأمر إلى خليفته.

قال: «و ان كان في غير ولايته أثبت الحكم عليه بالحجة و ان كان غائبا».

أقول: و حيث يكون غائبا يكون على حجته، فان حضر و أثبت بطلان دعوى المدعي سقطت الدعوى كما سيجي‌ء في محله ان شاء اللّه تعالى.

و حيث يجب على الحاكم إحضار الخصم فعلى من تكون مؤنة الإحضار؟ هل على الحاكم أو على المدعي أو على المدعى عليه؟ في المرة الأولى المؤنة على المدعي لانه الملتمس للإرسال خلف خصمه فعليه المؤنة، لان عمل الرسول محترم و لم يقصد المجان، الا أن يقال: لما وجب الحكم على الحاكم فقد وجب عليه دفع مؤنة إحضار المدعى عليه لأنه مقدمة للواجب، فيكون نظير شراء الماء للوضوء، و لكن الصحيح أن الواجب على الحاكم هو أصل الحكم.

ثم ان أرسل اليه و أبلغه الرسول إحضار الحاكم إياه، فإن أجاب فهو و الا فيرسل إليه أحد عماله للمرة الثانية، فان لم يجب أجبر على الحضور، فعلى من تكون المؤنة فيما عدا المرة الأولى؟

قال الشهيد الثاني فيه وجهان، من أن الملتمس هو المدعي فتكون المؤنة عليه، و من أن الموجب لهذه المؤنة هو الخصم لاستنكافه عن الحضور فعليه المؤنة.

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست