responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 237

و روى الشيخ الصدوق «قده» أيضا عن سيدنا أبي الحسن الرضا عليه السلام عن آبائه عن أمير المؤمنين في تفسير قوله تعالى:

أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ‌. قال: «هو الرجل يقضي لأخيه حاجته ثم يقبل هديته»[1]).

و يمكن أن يقال- و لا سيما بالنظر الى هذين الخبرين- أنه و لو فرض كون الرشوة في الحكم فقط، فان كون الرجل منصوبا- شرعا أو عرفا- لرفع الظلم عن الناس و قضاء حوائجهم يقتضي وجوب ذلك عليه و أن مطالبته أو أخذه شيئا في مقابل عمله سحت.

و بالجملة فإن الرشوة في الأحكام لإبطال الحق مقطوع بحرمتها و الظاهر أنها كذلك في مطلق الحكم ان كان البذل بعنوان الرشوة سواء أثر في كيفية الحكم أو لم يؤثر، و أما في غير الاحكام فالمستفاد من الخبرين المذكورين حرمة الأخذ على من كان موظفا بالقيام بالواجبات الموضوعة على عاتقه.

ثم انه لا فرق في «الرشوة» بين المال المبذول له و بين العمل النافع الذي يعمله له كخياطة ثوب مثلا أو إنجاز غرض له كأن يبيعه داره و لو بالثمن المتعارف، أي بأن يقدمه على غيره في المعاملة، و هل هذه المعاملة باطلة حينئذ؟ قيل: لا لانه نظير البيع عند النداء و قيل: نعم لان الحكم الوضعي هذا مترتب على الحكم التكليفي، فلما كانت الرشوة محرمة و كانت هذه المعاملة مصداقا لها كانت باطلة.


[1] وسائل الشيعة: 6- 64 عن عيون الاخبار.

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست