قال المحقق: «و هنا مسائل- الأولى: الإمام عليه السلام يقضي بعلمه
مطلقا، و غيره من القضاة يقضي بعلمه في حقوق الناس، و في حقوق اللّه تعالى على قولين
أصحهما القضاء. و يجوز أن يحكم في ذلك كله من غير حضور شاهد يشهد الحكم».
أقول: أما حكم قضاء الامام بعلمه فلا ثمرة للبحث عنه [1]) الا من
______________________________
[1] ذكروا أن للإمام أن يقضي بعلمه مطلقا أي في حق اللّه و حق
الناس، و استدلوا لذلك بالكتاب و السنة و الإجماع، فمن الكتاب قوله تعالى «يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ
فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ». و من السنة
بأخبار منها: ما رواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام- و قد
وصفوه بالشهرة- قال: «جاء أعرابي إلى النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم فادعى عليه
سبعين درهما ثمن ناقة باعها منه. فقال: قد أوفيتك. فقال: اجعل بيني و بينك