و كذا لو أحضر محبوسا و قال: لا خصم لي
فإنه ينادى في البلد، فان لم يظهر له خصم أطلقه. و قيل: يحلفه مع ذلك [1]).
ثم يسأل عن الأوصياء و عن الأيتام و يعمل معهم ما يجب من تضمين أو
إنفاذ أو إسقاط ولاية إما لبلوغ اليتيم أو لظهور خيانة أو ضم مشارك ان ظهر من
الوصي عجز.
ثم ينظر في أمناء الحاكم الحافظين لأموال الأيتام الذين يليهم
الحاكم و لأموال الناس من وديعة و مال محجور عليه، فيعزل الخائن و يسعد الضعيف
بمشارك أو يستبدل به بحسب ما يقتضيه رأيه.
ثم ينظر في الضوال و اللقط، فيبيع ما يخشى تلفه و ما يستوعب نفقته
ثمنه، و يتسلم ما عرّفه الملتقط حولا ان كان شيء من ذلك في يد أمناء الحاكم، و
يستبقي ما عدا ذلك مثل الأثمان و الجواهر محفوظة على أربابها لتدفع إليهم عند
الحضور على الوجه المحرر.
و يحضر من أهل العلم [2]) من يشهد حكمه فإن أخطأ نبهوه، لأن
______________________________
فان المدين مع إظهار العسر يحبس حتى يتبين حاله، و مع تبين إعساره
لا مجوز لحبسه فكيف يكون السؤال عن حاله و موجب حبسه مستحبا!
[1] في الجواهر: استحسنه بعضهم. و فيه أنه لا وجه مع عدم خصم له و
الأصل البراءة و لذا نسبه المصنف الى القيل مشعرا بتمريضه.
[2] في المسالك: المراد بأهل العلم المجتهدون في الأحكام الشرعية
لا مطلق العلماء، و خالفه في الجواهر حيث قال: و لا يعتبر فيهم الاجتهاد لانه ليس
المراد تقليدهم. و في المستند: انه لا ينحصر