في مال و وقع النزاع فيه بينهما و بين
غيرهما نفذ حكمه في حصة شريكه لا في حصة نفسه. مثلا: إذا تنازع أخوه مع غيره في
مال مشترك بينه و بين أخيه من طرف الإرث و ترافعا اليه فحكم لأخيه نفذ في حصة أخيه
و لا ينفذ في حصة نفسه، و لا يشترك مع أخيه في تلك الحصة التي ثبتت لأخيه، إلا إذا
كانت الدعوى في عين و قد قسمها أخوه مع ذلك الغير و أفرز حصته، إذ حينئذ يشترك معه
في تلك الحصة لإقراره بالشركة. و أما قبل القسمة فلا يشترك معه، فلأخيه أن ينقلها
الى غيره على إشاعتها. و أما إذا كانت الدعوى دينا فلا يشاركه مطلقا و لو بعد
القبض على الأقوى.
و فيه نظر، لأنه إن استلزم الإقرار لم يكن فرق بين العين و الدين و
ان لم يستلزمه فكذلك، فالتفريق بينهما لا وجه له.
و لو تنازع جماعة مشتركون في مال مع غيرهم فأقاموا شاهدا واحدا و حلف
بعضهم دون بعض، فإنه يثبت حصة الحالف دون غيره، لان يمين كل واحد منهم جزء، و
لولاه فالخصومة باقية.