responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 13

بعض مقدمات حكم من الاحكام، أو لم يقل بولاية الفقيه [1]).

و بالجملة فالمراد من الحكم هنا هو ما يصدره القاضي بعنوان الولاية و السلطنة الشرعية [2]) لا بعنوان الاخبار عن فتوى أو اجتهاد لنفسه أو غيره، و لهذا الحكم آثار شرعية كعدم جواز نقضه حتى من مجتهد آخر، و عدم ضمان القاضي مع عدم تقصيره في مقدمات الحكم- الى غير ذلك.

القضاء في الشريعة:

ثم ان القضاء أمر ثابت في الشريعة لا يمكن المناقشة فيه، و تدل عليه الايات [3]).

______________________________
الاجتهاد- فيه، لأن القاضي يسمى قاضيا و حاكما باعتبار إلزامه بالحكم الذي يصدره، و اما إذا كان ما يصدره مجردا عن هذا الاعتبار فإنه يسمى مفتيا لأنه حينئذ يخبر عن الحكم فقط، و هو باعتبار مجرد الاستدلال على الأحكام يسمى مجتهدا و باعتبار علمه بتعين ما توصل اليه ظنه حكما شرعيا في حقه و حق مقلديه يسمى فقيها.

[1] أو كان حكمه مخالفا لدليل قطعي من الأدلة الشرعية.

[2] المجعولة له من قبل المعصوم عليه السلام خصوصا أو عموما.

[3] كقوله تعالى‌ «فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ‌.» و قوله‌ «إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ‌.» و قوله: «. فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ‌

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست