بعض مقدمات حكم من الاحكام، أو لم يقل
بولاية الفقيه [1]).
و بالجملة فالمراد من الحكم هنا هو ما يصدره القاضي بعنوان الولاية و
السلطنة الشرعية [2]) لا بعنوان الاخبار عن فتوى أو اجتهاد لنفسه أو غيره، و لهذا
الحكم آثار شرعية كعدم جواز نقضه حتى من مجتهد آخر، و عدم ضمان القاضي مع عدم
تقصيره في مقدمات الحكم- الى غير ذلك.
القضاء في الشريعة:
ثم ان القضاء أمر ثابت في الشريعة لا يمكن المناقشة فيه، و تدل عليه
الايات [3]).
______________________________
الاجتهاد- فيه، لأن القاضي يسمى قاضيا و حاكما باعتبار إلزامه
بالحكم الذي يصدره، و اما إذا كان ما يصدره مجردا عن هذا الاعتبار فإنه يسمى مفتيا
لأنه حينئذ يخبر عن الحكم فقط، و هو باعتبار مجرد الاستدلال على الأحكام يسمى
مجتهدا و باعتبار علمه بتعين ما توصل اليه ظنه حكما شرعيا في حقه و حق مقلديه يسمى
فقيها.
[1] أو كان حكمه مخالفا لدليل قطعي من الأدلة الشرعية.
[2] المجعولة له من قبل المعصوم عليه السلام خصوصا أو عموما.