responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 124

أقول: ان كان في العزل مصلحة فلا إشكال في جوازه، و مورد البحث ما إذا أراد عزله لا لمصلحة بل تشهيا، و قد استدل المحقق «قده» للعدم بما سمعت لكنه مصادرة محضة. و قيل: لانه عبث و الامام عليه السلام لا يفعله، و فيه: انه ان عزله فلا يكون عبثا، و قيل: انه يعرض بذلك للقدح من ليس بمقدوح فيه، و فيه: ان عزله مع رفع هذه الشبهة فلا اشكال، على أن لزوم ذلك أمر ثانوي، و العنوان الثانوي قد يحصل حتى من النصب، فقد ينصب الحاكم للقضاء و يترتب على ذلك المفسدة، فلا بد من البحث في جهة أخرى و هي أنه هل يجوز عزل القاضي عن القضاء أو لا؟

لقد ذكرنا سابقا أن الولاية على القضاء أمر اعتباري عرفي قابل للجعل كالزوجية و الملكية و نحوهما، فهي موجودة بين أهل العرف و قد جعل الشارع هذه الولاية للنبي و الامام عليهما الصلاة و السلام ثم رخص المجتهد في ذلك أيضا، فهل يستفاد من نفس التمكن من الجعل التمكن من العزل كذلك؟ أما بالنسبة الى الامام عليه السلام فلا ريب في انعزال من يعزله، و أما بالنسبة إلى المجتهد فهذا مشكل بل لا بد من دليل آخر، كما ليس لحاكم الشرع عزل من جعله متوليا على وقف أو نصبه وليا على أمر من الأمور من غير سبب يقتضي ذلك شرعا، الا أن يدعى النيابة العامة للمجتهد بأن يكون له فعل كل ما فعله الامام عليه السلام. و هذا يتوقف بالإضافة إلى إثبات ذلك من ناحية الأدلة على إثبات فعل الامام عليه السلام ذلك،

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست