responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 221

الغسل من سبعة من الجنابة و هو واجب و من غسل الميت و ان تطهّرت أجزأك الحديث‌[1] بأن يكون المراد أن تطهير اليد المماسّة للميّت مثلا كاف و لا يجب الغسل.

و منها التوقيع المرويّ عن الاحتجاج عن الحميري حيث كتب الى مولانا الحجة صلوات اللّه عليه اسئلة من حملتها روى لنا عن العالم عليه السلام أنّه سئل عن امام قوم صلّى بهم بعض صلوتهم و حدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه فقال: يؤخّر و يتقدّم بعضهم و يتمّ صلوتهم و يغتسل من مسّه فوقّع عليه السلام: ليس على من مسّه الّا غسل اليد[2] و لكن هذه الروايات ليست صريحة في عدم وجوب الغسل بل يمكن حملها على ما لا يعارض تلك الروايات.

أمّا صحيحة الحلبي فلا يلزم من اقتران غسل مسّ الميّت بالأغسال المستحبة- كونه مستحبا لأنّ اقتران الواجب بالمستحب ليس في الأخبار قليلا و كم له فيها من نظير.

و أمّا رواية الحسين بن عبيد فمع ضعف سندها لم يعلم ما المراد بقوله: و جرت به السنّة فإنّه إذا كان المراد أنّ غسل أمير المؤمنين عليه السلام جرت به السنّة يعني لم يكن الغسل مستنّا بل صار مستنّا بفعله فإنّه خلاف الضرورة من الدين فإنّ النّبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قد اغتسل غسل مسّ الميّت و ان كان المراد غير ذلك فهو مجهول المراد.

و أمّا رواية عمرو بن خالد فمع ضعف السند يمكن أن يكون المراد منها ان اغتسلت أجزأك عن الوضوء.

و أمّا التوقيع فيمكن حمله على ما إذا كان قبل برده و يحتمل أن يكون عدم وجوب الغسل على من مسّه لأجل عدم ملاقاته الّا من وراء الثياب و لكن لا يناسبه وجوب غسل اليد المستفاد من قوله: ليس على من مسّه الّا غسل اليد فالأظهر هو الاحتمال الأوّل.


[1] جامع الأحاديث الباب 1 من أبواب الغسل الحديث 16

[2] جامع الأحاديث الباب 1 من أبواب غسل مس الميّت الحديث 18.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست