و منها حسنة حريز أو صحيحته عن أبي عبد
اللّه عليه السلام قال: من غسّل ميّتا فليغتسل و ان مسّه ما دام حارّا فلا غسل
عليه و إذا برد ثمّ مسّه فليغتسل قلت: فمن أدخله القبر قال: لا غسل عليه انّما
يمسّ الثياب[1].
و منها صحيحة عاصم بن الحميد قال: سألته عن الميّت إذا مسّه الإنسان
أ فيه غسل قال: فقال إذا مسست جسده حين برد (يبرد خ ل) فاغتسل[2].
و منها صحيحة معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:
الذي يغسّل الميّت عليه غسل قال: نعم قلت فإذا مسّه و هو سخن قال: لا غسل عليه
فإذا برد فعليه الغسل قلت: و البهائم و الطير إذا مسّها عليه غسل قال: لا ليس هذا
كالإنسان[3].
و منها صحيحة محمد بن مسلم عنه عليه السلام قال: من غسّل ميتا و
كفّنه اغتسل غسل الجنابة[4] الى غير
ذلك من الأخبار الدالة على الوجوب امّا بصيغة الأمر الظاهرة في الوجوب و امّا
بصيغة الماضي أو المضارع التي يكاد يكون دلالتها على الوجوب أقوى لفرض تحقق وجوده
فاستشكال صاحب الذخيرة- على ما حكى عنه- بأنّها غير واضحة الدلالة على الوجوب- في
غير محلّه نعم تعارض هذه الأخبار أخبارا أخر ظاهرة في الندب أو عدم الوجوب و لعل
السيّد ره استند للاستحباب بهذه الروايات.
فمن الروايات صحيحة الحلبي قال: اغتسل يوم الأضحى و الفطر و الجمعة و
إذا غسّلت ميّتا الحديث[5].
فإنّ مقارنة غسل مسّ الميّت لما هو معلوم الندبية من غسل يوم الفطر و
الأضحى و الجمعة ظاهرة في عدم الوجوب.
و منها رواية الحسين بن عبيد قال: كتبت الى الصادق عليه السلام: هل
اغتسل أمير المؤمنين ع حين غسّل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عند موته
فأجابه: النبيّ طاهر مطهّر و لكن فعل أمير المؤمنين عليه السلام و جرت به السنة[6].
و منها رواية عمرو بن خالد عن زيد بن على عن آبائه عن على عليهم
السلام قال:
[1] جامع الأحاديث الباب 1 من أبواب غسل مسّ الميت
الحديث 8- 12- 11- 5
[2] جامع الأحاديث الباب 1 من أبواب غسل مسّ الميت
الحديث 8- 12- 11- 5
[3] جامع الأحاديث الباب 1 من أبواب غسل مسّ الميت
الحديث 8- 12- 11- 5
[4] جامع الأحاديث الباب 1 من أبواب غسل مسّ الميت
الحديث 8- 12- 11- 5
[5] جامع الأحاديث الباب 5 من أبواب الأغسال
المسنونة الحديث 4
[6] جامع الأحاديث الباب 1 من أبواب غسل مسّ
الميّت الحديث 2