responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 219

لم يرتكبن ذلك و لو كانا جائزين على الحسين عليه السلام لاشمئزاز النفوس من ذلك.

و لكن هذه الرواية ضعيفة السند غير منجبرة بعمل الأصحاب و الرواية الأولى- أعنى رواية الصيقل- غير معارضة للروايات السابقة لعدم ظهور لفظ الكراهة في الكراهة المصطلحة لاستعمال الكراهة في كثير من الأخبار في الحرمة فما عليه المشهور من حرمة لطم الوجوه و شقّ الجيوب على غير الأب و الأخ و الزوجة لا يخلو عن قوة بل وجوب الكفّارة في شقّ الرجل ثوبه على امرأته أو ولده و كذا في نتف الشعر و جزّه و كفّارة هذه الأمور هي كفّارة اليمين و هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام.

و أمّا شقّ الجيب على الأب و الأخ فالمشهور بل كاد أن يكون إجماعا- جوازه نعم عن الحلي منعه مطلقا. و الدليل على الجواز الروايات الدالّة على شقّ موسى على هارون عليهما السلام و الرواية في شقّ ابى محمد الحسن العسكري في موت أبيه و هي ما عن كشف الغمة عن كتاب الدلائل لعبد الله بن جعفر الحميري عن ابى هاشم الجعفري قال: خرج أبو محمّد عليه السلام في جنازة أبي الحسن عليه السلام و قميصه مشقوق فكتب اليه ابن عون.

من رأيت أو بلغك من الأئمّة شقّ قميصه في مثل هذا فكتب إليه أبو محمّد عليه السلام يا أحمق و ما يدريك ما هذا قد شقّ موسى على هارون‌[1] الى غير ذلك من الأخبار و الروايات المجوزة و إن كانت ضعيفة السند الّا أنّ عمل الأصحاب بها يجبر ضعفها.

فصل في غسل مسّ الميّت الآدميّ‌

و هو واجب على المشهور بل ادّعى عليه الإجماع الّا من السيّد ره حيث حكى عنه في شرح الرسالة و المصباح القول باستحبابه و يدل على قول المشهور أخبار كثيرة.

منها صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت الرجل يغمض الميّت أ عليه غسل قال: إذا مسّه بحرارته فلا و لكن إذا مسّه بعد ما يبرد فليغتسل قلت: فالذي يغسّله يغتسل قال: نعم الحديث‌[2].


[1] الوسائل الباب 84 من أبواب الدفن الحديث 5

[2] الوسائل الباب 1 من أبواب مسّ الميّت الحديث 1

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست