و يظهر ممّا ذكرنا حكم الوطء الممنوع منه لمرضٍ أو حلف.
و لا فرق في العرق بين الحادث حال الفعل و الموجود بعده، و أمّا السابق الباقي إلى حال الفعل فهو طاهر.
و المناط في التحريم هو التحريم الواقعي مع عدم تحقّق الحلّية الظاهريّة، فلو انتفى الأوّل كالواطئ امرأته باعتقاد أنّها أجنبيّة، أو تحقّق الثاني كالواطي للشبهة، فالحكم الطهارة.
و عن المنتهي: أنّه لو وطء الصغير أجنبيّةً و ألحقنا به حكم الجنابة، ففي نجاسة عرقه إشكال [1].
ثمّ إنّ المحكيّ عن المعالم: أنّه حكى عن الإسكافي أنّه قال في مختصره بعد الحكم بنجاسة عرق الجنب من الحرام-: و كذا عندي الاحتياط من عرق جنابة الاحتلام، ثمّ اعترف في المعالم بعدم الوقوف له على موافق و لا على دليل [2]. و هو كذلك، إلّا أن يقال: إنّ تلك الجنابة لا يصدق عليها أنّها من حلال، و كونها من حرام أيضاً و إن كان غير معلوم فيلحق بالنسبة.
و ربما يوجّه: بأنّ الجنابة من حرام؛ لأنّه من فعل الشيطان و إن كان الشخص غير مكلّف، فحسن الاحتياط لأجل ذلك. و هو بعيد.
و كيف كان، فيردّه الأصل و عمومات طهارة عرق الجنب.
و أمّا عرق الحائض و النفساء فالمحكيّ عن جماعة [3] منهم المحقّق في المعتبر [4] الإجماع على طهارته.