responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 200

و يظهر ممّا ذكرنا حكم الوطء الممنوع منه لمرضٍ أو حلف.

و لا فرق في العرق بين الحادث حال الفعل و الموجود بعده، و أمّا السابق الباقي إلى حال الفعل فهو طاهر.

و المناط في التحريم هو التحريم الواقعي مع عدم تحقّق الحلّية الظاهريّة، فلو انتفى الأوّل كالواطئ امرأته باعتقاد أنّها أجنبيّة، أو تحقّق الثاني كالواطي للشبهة، فالحكم الطهارة.

و عن المنتهي: أنّه لو وطء الصغير أجنبيّةً و ألحقنا به حكم الجنابة، ففي نجاسة عرقه إشكال [1].

ثمّ إنّ المحكيّ عن المعالم: أنّه حكى عن الإسكافي أنّه قال في مختصره بعد الحكم بنجاسة عرق الجنب من الحرام-: و كذا عندي الاحتياط من عرق جنابة الاحتلام، ثمّ اعترف في المعالم بعدم الوقوف له على موافق و لا على دليل [2]. و هو كذلك، إلّا أن يقال: إنّ تلك الجنابة لا يصدق عليها أنّها من حلال، و كونها من حرام أيضاً و إن كان غير معلوم فيلحق بالنسبة.

و ربما يوجّه: بأنّ الجنابة من حرام؛ لأنّه من فعل الشيطان و إن كان الشخص غير مكلّف، فحسن الاحتياط لأجل ذلك. و هو بعيد.

و كيف كان، فيردّه الأصل و عمومات طهارة عرق الجنب.

و أمّا عرق الحائض و النفساء فالمحكيّ عن جماعة [3] منهم المحقّق في المعتبر [4] الإجماع على طهارته.


[1] المنتهي 3: 235.

[2] معالم الدين (قسم الفقه) 2: 562.

[3] كالشهيد في الذكرى 1: 121، و صاحب الجواهر في الجواهر 6: 77.

[4] المعتبر 1: 15.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست