و هو متروك، و لا مستند لهم سوى الأصل و العمومات و إطلاق طهارة عرق الجنب، المندفعة بما عرفت.
ثمّ إنّه لا فرق كما عن المنتهي بين كون الجنب رجلًا أو امرأة، و لا فرق في الوطء بين أن يكون وطء امرأةٍ، أو لواط، أو وطء بهيمة، أو وطء ميّتة و إن كانت زوجته، و سواء كان مع الجماع إنزالٌ أم لا، و الاستمناء باليد كالزنا، قال: أمّا الوطء في الحيض و الصوم فالأقرب الطهارة، و في المظاهرة إشكال [2]، انتهى.
و لعلّ وجه الحكم بالطهارة في الوطء في الصوم و الحيض؛ أنّ المتبادر من الجنابة من الحرام كون الحرمة من جهة الفاعل أو القابل لا من جهة نفس الفعل، و أمّا الاستمناء فهو نكاح اليد كما في الرواية [3]، و الفرق بين الزوجة الحائض و الميّتة ممّا لا يخفى، خلافاً لكاشف اللثام فسوّى بين الكلّ في النجاسة [4].
و ممّا ذكرنا يظهر وجه الإشكال في المظاهرة؛ من حيث إنّ التحريم مستندٌ إليها حيث جعلها كظَهر الأُمّ، أو إلى نفس الفعل لعارضٍ عرضها كالحيض.