responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 199

بالنجاسة للشيخ [1].

و هو متروك، و لا مستند لهم سوى الأصل و العمومات و إطلاق طهارة عرق الجنب، المندفعة بما عرفت.

ثمّ إنّه لا فرق كما عن المنتهي بين كون الجنب رجلًا أو امرأة، و لا فرق في الوطء بين أن يكون وطء امرأةٍ، أو لواط، أو وطء بهيمة، أو وطء ميّتة و إن كانت زوجته، و سواء كان مع الجماع إنزالٌ أم لا، و الاستمناء باليد كالزنا، قال: أمّا الوطء في الحيض و الصوم فالأقرب الطهارة، و في المظاهرة إشكال [2]، انتهى.

و لعلّ وجه الحكم بالطهارة في الوطء في الصوم و الحيض؛ أنّ المتبادر من الجنابة من الحرام كون الحرمة من جهة الفاعل أو القابل لا من جهة نفس الفعل، و أمّا الاستمناء فهو نكاح اليد كما في الرواية [3]، و الفرق بين الزوجة الحائض و الميّتة ممّا لا يخفى، خلافاً لكاشف اللثام فسوّى بين الكلّ في النجاسة [4].

و ممّا ذكرنا يظهر وجه الإشكال في المظاهرة؛ من حيث إنّ التحريم مستندٌ إليها حيث جعلها كظَهر الأُمّ، أو إلى نفس الفعل لعارضٍ عرضها كالحيض.


[1] كشف الالتباس 1: 404.

[2] المنتهي 3: 235.

[3] راجع المستدرك 14: 356، الباب 23 من أبواب النكاح المحرّم، الحديث 2، و لفظ الحديث هكذا: «ناكح الكفّ ملعون».

[4] كشف اللثام 1: 415.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست