responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 143

ثمّ لو قلنا بالأوّل تبعاً للجماعة المتقدّم إليهم الإشارة من المتأخّرين [1]، فلا إشكال في وجوب استثناء صورة الإنكار للشبهة الحاصلة عن القصور، بل عن التقصير أيضاً؛ لعدم رجوع الإنكار معها إلى التكذيب قطعاً، غاية الأمر مؤاخذة المقصّر على ترك التديّن بما قصّر فيه.

و أمّا لو قلنا بالثاني، و هو كون الإنكار للضرورة قولًا أو فعلًا سبباً مستقلا، فهل يستثني صورة الشبهة؟ وجهان:

ممّا تقدّم من إطلاق كلماتهم: من كفر منكر الضروري [2]، و خصوص الخوارج و النواصب، و كذا النصوص المتقدّمة [3].

و من أنّ القاصر غير مكلّفٍ بالتديّن بذلك المجهول، فالتديّن بالنسبة إليه ما عدا ذلك.

[نجاسة الناصب مطلقا]

و على كلّ تقدير، فالظاهر أنّه لا إشكال في نجاسة الناصب مطلقاً، كما هو المعروف، بل المجمع عليه في الحدائق [4]، كما عن كتاب الأنوار للسيّد الفاضل المحدّث الجزائري [5]، و عن جامع المقاصد: أنّه لا كلام فيه [6]. و في شرح المفاتيح: الظاهر أنّها غير خلافيّة [7].


[1] تقدّمت الإشارة إليهم في الصفحة 130 132.

[2] تقدّم في الصفحة 130.

[3] راجع الصفحة 134 136.

[4] الحدائق 5: 178.

[5] الأنوار النعمانيّة 2: 306.

[6] جامع المقاصد 1: 164.

[7] مصابيح الظلام (مخطوط): الورقة 240.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست