responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 142

و يبعد أن لا يحرم على الشخص شرب الخمر و يكفّر بترك التديّن بحرمته، و صريح الأخبار المتقدّمة في استحلال الفرائض في غير القاصر، و قد تقدّم ما ورد في درء الحدّ عمّن لم يعلم بحرمة المحرّمات [1]. و دعوى عدم الملازمة بين عدم الحدّ و عدم الكفر كما ترى! بل ظاهر أدلّة دفع الحدّ أنّه لا يحكم بارتداده، لا أنّه مرتدٌّ لا يقتل. و منه يظهر أنّ من استثنى صورة المشتبهة [2] عن وجوب الحدّ على شارب الخمر و نحوه ممّن اعترف بعدم اعتقاده للحكم الضروري، ظاهره استثناء ذلك عن الحكم بالارتداد، فلا نقول بكونه مرتدّاً لا يحدّ.

و أمّا الحكم بكفر منكر العقائد الضروريّة فلعلّه الأقوى؛ للإطلاقات المتقدّمة، و خصوص ما ورد في كلٍّ من العقائد: من الحكم بكفر منكرها، كما لا يخفى على المتتبّع لأدلّة تلك العقائد، مضافاً إلى ما ذكر: من إجماعهم على كفر الخوارج و النواصب مستدلّين بإنكارهم للضروري.

هذا حال العقائد الضروريّة. و أمّا النظريّة، فلا إشكال في عدم كفر منكرها؛ إذ لم يرد دليلٌ على كفره بالخصوص.

و أمّا ما ورد الدليل على كفر منكره بالخصوص كبعض العقائد التي ليست ضروريّة فهل يحكم بكفر منكرها على الإطلاق، كما هو ظاهر إطلاق ذلك الدليل، أو يخصّ ذلك بغير القاصر؟ فيه إشكالٌ، و الأقوى الأوّل، إذا كان الدليل ممّا يصلح الركون إليه في الخروج عن أصالة الإسلام و عموماته، فتأمّل. و المسألة من المشكلات، نسأل اللّه الفرج.


[1] راجع الصفحة 136.

[2] كذا، و المناسب: «الشبهة».

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست