responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 90

دخولها بعد صلاتها المفروضة لعمل آخر مشروطٍ بالطهارة أمكن القول بعدم الجواز؛ بناء على أنّ الطهارة الحقيقيّة في حقّها متعذّرة، و إباحة الغسل الصلاتي أو المجدّد للدخول في عمل آخر مشروط بالطهارة، محتاجة إلى التوقيف من الشارع.

و ما أبعد ما بين هذا و بين ما تقدّم عن بعضٍ: من جواز الدخول في كلِّ عملٍ مشروطٍ بالطهارة بعد فعل الأغسال الثلاثة من دون تجديد وضوءٍ و لا غسل؛ نظراً إلى أنّه لا دليل من النصّ و الفتوى على حدثيّة الاستحاضة بحيث يوجب في الليل و النهار أزيد من ثلاثة أغسال.

و التحقيق: أنّه لا ينبغي الإشكال في أنّه يستباح لها بعد غسلها للصلاة الدخول في عمل آخر مشروط بالطهارة ما دام وقتها باقياً، و هو الذي يمكن أنْ يدّعى عليه الإجماع، و لا ينافيه حكمهم [1] بوجوب معاقبة الصلاة للغسل، الظاهر في كون الغسل طهارة اضطرارية لا يباح به إلّا ما فعل بعده بلا فصل. و يقتصر في العفو عن هذا الدم على ما لا يمكن الانفكاك عنه؛ إذ لا استبعاد في العفو عن الفصل بالنسبة إلى غير الصلوات المفروضة التي يغتسل لها.

و يدلّ عليه: قوله (عليه السلام) في رواية البصري الآتية في وطء المستحاضة: «وكل شيءٍ استحلّت به الصلاة، فليأتها زوجها و لتطف بالبيت» [2]، و ما سيأتي في النفاس: من المحكيّ من المنتقى عن حمران بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) من قوله صلى اللّه عليه و آله لأسماء بنت عميس حين


[1] في «ج» و «ع»: «تمسكهم».

[2] سيأتي في الصفحة 101.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست