responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 86

قال في محكيّ المصابيح بعد ذكر كلامهم في أنّها مع الأفعال بحكم الطاهر-: إنّ قضيّة ذلك عدم وجوب تجديد الوضوء و الغسل لغير الصلاة من الغايات، كالطواف و المسّ و دخول المساجد و قراءة العزائم و نحوها، و يظهر ذلك من كلماتهم في الصوم و الوطء، و ينبغي القطع به على القول بجواز فصل العمل عن الوضوء و الغسل، و من البعيد وجوب إعادة الغسل عليها للطواف. و من المعلوم عدم وجوب استقلال دخول المساجد بغسلٍ غير غسل الطواف. و كلام الأصحاب غير محرّر في هذا المقام [1]، انتهى.

و تبعه بعض مشايخنا المعاصرين، فقال: لا ينبغي الإشكال في ظهور عبارات الأصحاب في عدم وجوب تجديد شيءٍ من ذلك عليها بعد فرض محافظتها على ما وجب عليها للصلاة؛ لأنّها تكون بحكم الطاهر من هذا الدم، فلا يؤثّر استمراره أثراً، نعم يحتاج إلى الوضوء أو الغسل مع عروض أسباب أُخر موجبة لها من الجنابة و البول و نحوهما [2]، انتهى.

و قد جزم بعض آخر من مشايخنا في كتابه [3] بكفاية الأغسال و الوضوءات الواجبة في الكثيرة لجميع الصلوات التي بعدها، حيث قال: و تصليّ غير الرواتب و القضاء في غير أوقاتها أو فيها مؤخّراً عن الصلاة من غير غسل و لا وضوء إلّا من حدث آخر موجب لها من بولٍ أو منيٍّ أو نحوهما؛ لعموم الأمر بها، و عدم ثبوت مانعٍ سوى الدم و لم يثبت مانعيّته، و لا وجوب الغسل لكلّ صلاة، إنّما الثابت الأغسال الثلاثة، فتأمّل، انتهى.


[1] المصابيح (مخطوط): الورقة 367.

[2] الجواهر 3: 362.

[3] لم نقف عليه.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست