responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 211

صورة عدمه، يأتي في باب الصلاة مفصّلًا إن شاء اللّه [1].

و كيف كان، فلو امتنع الوليّ عن الفعل و الإذن سقط، و هل يجب استئذان الحاكم حينئذٍ، أم لا؟ وجهان: من ظاهر الموثّقة و المرسلة في حصر المصلي في الوليّ أو مأذونه، و من أنّ المستفاد من سياق الأدلّة أن ليس لغير الوليّ مزاحمته، و يشترط في صحّة فعل غير الوليّ عدم مزاحمة الوليّ، فإذا علم أنّه لا يريد الفعل و لا يأذن لغيره فليس في فعله مزاحمة له.

و لو أوصى الميّت إلى شخص بتجهيزه، فالمحكيّ عن المشهور عدم تقدّمه على الوليّ [2]، بل نسبه في المختلف إلى علمائنا [3]؛ لعموم دليل ولايته؛ لكون الفعل من دون إذنه غير مشروع، فإذا أوصى الميّت به: فإن أراد به الفعل بدون إذنه، فهي وصيّة غير مشروعة، و إن أراد الفعل لا بشرط، فوجوبه على الموصى إليه بناءً على وجوب العمل بمثل هذه الوصايا مع قبولها مراعىً بإذن الوليّ، فإن لم يأذن سقط الفعل عن الوصيّ لأنّه غير قادر على الفعل المشروع.

هذا لو أوصى بالفعل، و أمّا لو أوصى بولايته لغير الوليّ و تفويض أمره إليه فهو باطل رأساً؛ لأنّه تغيير لحكم الشارع، كما لو أوصى الشخص بولاية أولاده لغير جدّهم، بل البطلان هنا أوضح؛ لأنّ الأب له الولاية ما دام الحياة، بخلاف الميّت هنا؛ فإنّه ليس له ولاية في تجهيزه، بل الولاية يحدث للوليّ بعد موته.


[1] لم يبحث المؤلّف (قدّس سرّه) عن صلاة الميّت، لا في كتاب الطهارة و لا في كتاب الصلاة.

[2] المسالك 1: 263.

[3] المختلف 2: 304.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست