responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 203

و حدّه العلم، و هو إجماع [1]. و عن التذكرة: أنّه لا يجوز التعجيل حتّى يظهر علامات الموت و يتحقّق العلم به بالإجماع [2].

نعم، ظاهر بعض العبارات كظاهر روايتي هشام و عليّ بن أبي حمزة [3] و مرسلة الفقيه [4] و رواية الدعائم [5]: كفاية الانتظار ثلاثة أيّام و لو لم يعلم بموته. فلعلّ هذه المدّة غاية تعبّديّة أو كاشفة في علم الشارع عن الموت واقعاً، و الثاني في غاية البعد، و الأوّل و إن لم يكن بعيداً بل هو المتيقّن؛ من جهة كون هذه الروايات أخصّ مطلقاً من الأخبار التي علّق الحكم فيها بالعلم بالموت، إلّا أنّ الأظهر حمل ذكر الثلاث على ما هو الغالب من حصول العلم بعد ذلك، كما ينبئ عن ذلك تعليل وجوب الانتظار ثلاثاً في رواية «إسحاق» باحتمال خروج الحياة الدالّ على ارتفاع هذا الاحتمال بعد الثلاثة.

و يشهد له الاقتصار في ذيل موثّقة عمّار على يومين [6]، فجعل الثلاثة أمارةً أُخرى في مقابل العلم مخالف للاحتياط اللازم في المقام، فالظاهر أنّ المراد [7] أن يستكشف موته بملاحظة الأمارات التي ذكروها للميّت حتّى يعلم


[1] المعتبر 1: 263.

[2] التذكرة 1: 343.

[3] المتقدّمتان في الصفحة 201 و 202.

[4] المتقدّمة في الصفحة السابقة.

[5] المتقدّمة في الصفحة السابقة أيضاً.

[6] راجع الصفحة 201.

[7] في غير «ع» زيادة: به.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست