responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 190

و أمّا عد فوت ذلك من الشنائع، فإن كان بالنسبة إلى الميّت فهو لا يدلّ على المطلوب؛ إذ لا تقصير له على ذلك. نعم، يلومونه من جهة أنّ في فوت ذلك منه إشعاراً بسوء الخاتمة باعتقاد العوامّ، كما لو مات من غير تلقين.

و إن كان بالنسبة إلى أوليائه فهو من أجل إشعار ذلك بدنوّ الهمّة في مقام وجوب الاهتمام في رعاية حال الميّت، لعدم تفويت هذه الفضيلة عليه في أشدّ الحالات.

و المسألة محلّ إشكال، و للتوقّف كما عن القواعد [1] و التحرير [2] مجال.

و على القول بالوجوب، ففي وجوب إبقائه كذلك إلى ما بعد الموت في أقلّ زمان، أو مطلقاً، أو ما لم ينقل عن محلّه، أو سقوطه بالموت، وجوه. ظاهر المرسلة [3] بل صريحها الأخير. قيل: و كذا ظاهر الحسنة [4]؛ بناءً على أنّ المراد بالميّت المشرف على الموت، و فيه تأمّل.

و لا فرق في إطلاق الأخبار [5] بين الصغير و الكبير.

و لو تمكّن المحتضر نفسه من التوجّه، فلا يبعد أن يجب عليه كما صرّح به بعض [6]؛ لأنّ الظاهر من الأخبار وجوب وجود التوجّه في الخارج لا عن


[1] القواعد 1: 222.

[2] التحرير 1: 17.

[3] المتقدّمة في الصفحة 187.

[4] لم نعثر عليه.

[5] المتقدّمة في الصفحة 187.

[6] كما في الجواهر 4: 14.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست