responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 191

مباشر، و المفروض قدرته على ذلك، و لا يبعد حينئذٍ تقدّمه في التكليف على غيره.

و يتحقّق التوجيه بأن يُلقى (على ظهره)، و يجعل باطن قدميه إلى القبلة (بحيث لو جلس كان مستقبلًا)، بلا خلاف في ذلك كما عن الذخيرة [1]، و عن المعتبر [2] و التذكرة [3]: إجماع علمائنا، و في رواية ذريح: «لا تجعله معترضاً كما يفعله الناس» [4].

[و يستحبّ أُمور]

(و يستحبّ) أُمور:

[ما يتعلّق بما قبل الموت]

منها: ما يتعلّق بما قبل موته، و منها: ما يتعلّق بما بعده.

[1- تلقين الميت الشهادتين و الإقرار بالأئمّة (عليهم السلام)]

فمن الأوّل: (التلقين بالشهادتين و الإقرار بالأئمّة (عليهم السلام)) و لو إجمالًا؛ فإنّ من كان آخر كلامه «لا إله إلّا اللّه» دخل الجنّة، كما في الخبر [5].

و في رواية أبي بصير: «لقّنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلّا اللّه، و الولاية» [6].

و في رواية الحضرمي: «و اللّه لو أنّ عابد وثنٍ وصف ما تصفون عند خروج نفسه ما طعمت النار من جسده شيئاً أبداً» [7].


[1] الذخيرة: 80.

[2] المعتبر 1: 259.

[3] التذكرة 1: 338.

[4] الوسائل 2: 661، الباب 35 من أبواب الاحتضار، الحديث الأوّل.

[5] الوسائل 2: 664، الباب 36 من أبواب الاحتضار، الحديث 6.

[6] الوسائل 2: 665، الباب 37 من أبواب الاحتضار، الحديث 2.

[7] الوسائل 2: 666، الباب 37 من أبواب الاحتضار، الحديث 4.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست