responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 161

أو يحدّ بحدّ النفاس من ظهور الجزء الأوّل، و إن انتهى الحدّ قبل الانفصال، فيحكم بالاستحاضة.

أو من انفصال الجزء الأخير.

أو ما يصدق بسقوطه الولادة كما تقدّم، فيكون السابق على الولادة استحاضة؟ وجوه.

اختار أوّلها جماعة [1]، قال المصنّف في النهاية: لو سقط عضو من الولد و تخلّف الباقي و رأت الدم فهو نفاس [2]، انتهى. و لا اعرف له وجهاً مع عدم تحقّق الولادة بسقوط القطعة، كما لا وجه لتخصيص أدلّة تحديد النفاس و لا لعدّ حدّه من انفصال الجزء الأخير مع كون الدم المصاحب نفاساً.

[الفرق بين الحائض و النفساء]

(و حكمها كالحائض [3]) فيما يحرم عليها و يجب و يستحبّ و يكره؛ لأنّه دم حيض احتبس لغذاء الولد، و منه يعلم أنّ النفاس لا يفارق الحيض في الخواصّ (إلّا) في أُمور بعضها يتعلّق بالفرق بين نفس الحيض و النفاس، و بعضها يتعلّق بالفرق بين الحائض و النفساء، و يمكن إرجاع الكلّ إلى نفس الحيض و النفاس.

و منه يعلم: أنّ الاستثناء في كلام المصنّف منقطع عند التحقيق، فإنّ


[1] منهم الشهيدان في الذكرى 1: 264، و الروضة البهيّة 1: 394، و الصيمري في كشف الالتباس 1: 252.

[2] نهاية الإحكام 1: 132.

[3] في إرشاد الأذهان: «و حكمها كالحائض في كلّ الأحكام»، و مكانه قبل قوله: «لو تراخت ولادة أحد التوأمين ..».

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست