و كيف كان، فمن الأُمور المذكورة: (الأقلّ)، فإنّه في الحيض ثلاثة و في النفاس لحظة.
و منها: الأكثر، فإنّ في أكثره خلافاً بخلاف أكثر الحيض.
و منها: أنّ الحيض دليل على البلوغ بخلاف النفاس، فإنّ البلوغ يعلم بالحمل، و ربما يجاب عن ذلك بأنّ دلالة الحمل عليه لا تمنع من دلالة النفاس، إلّا أنْ يراد الدليل الفعلي.
و منها: أنّ العدة تنقضي بالحيض دون النفاس؛ لأنّه مسبوق بالوضع الذي به تنقضي العدّة. نعم، في العدّة التي لا تنقضي بالوضع كعدّة المطلّقة الحامل من الزنا تنقضي به.
و منها: أنّ النفساء لا ترجع إلى نسائها بخلاف الحائض.
و منها: أنّ النفساء لا ترجع إلى عادتها في النفاس، بخلاف الحائض، و بالرجوع في المقامين رواية [1] شاذة.
و منها: أنّها لا ترجع إلى التمييز و لا إلى الروايات عند الأكثر، بخلاف الحائض.
و منها: الخلاف في اشتراط تخلّل أقلّ الطهر بين الحيضين اتفاقاً، بخلاف النفاس المتأخّر. و الظاهر أنّ المتقدّم لا خلاف فيه.
و منها عدم اشتراط أقلّ الطهر بين النفاسين.
[لو رأت الدم اليوم العاشر فهو النفاس فقط]
(و لو) لم تر الدم بعد الولادة ثم (رأت اليوم العاشر) منها (فهو
[1] الوسائل 2: 616، الباب 3 من أبواب النفاس، الحديث 20.