responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 162

أحكام النفساء و الحائض غير أحكام الحيض و النفاس.

و كيف كان، فمن الأُمور المذكورة: (الأقلّ)، فإنّه في الحيض ثلاثة و في النفاس لحظة.

و منها: الأكثر، فإنّ في أكثره خلافاً بخلاف أكثر الحيض.

و منها: أنّ الحيض دليل على البلوغ بخلاف النفاس، فإنّ البلوغ يعلم بالحمل، و ربما يجاب عن ذلك بأنّ دلالة الحمل عليه لا تمنع من دلالة النفاس، إلّا أنْ يراد الدليل الفعلي.

و منها: أنّ العدة تنقضي بالحيض دون النفاس؛ لأنّه مسبوق بالوضع الذي به تنقضي العدّة. نعم، في العدّة التي لا تنقضي بالوضع كعدّة المطلّقة الحامل من الزنا تنقضي به.

و منها: أنّ النفساء لا ترجع إلى نسائها بخلاف الحائض.

و منها: أنّ النفساء لا ترجع إلى عادتها في النفاس، بخلاف الحائض، و بالرجوع في المقامين رواية [1] شاذة.

و منها: أنّها لا ترجع إلى التمييز و لا إلى الروايات عند الأكثر، بخلاف الحائض.

و منها: الخلاف في اشتراط تخلّل أقلّ الطهر بين الحيضين اتفاقاً، بخلاف النفاس المتأخّر. و الظاهر أنّ المتقدّم لا خلاف فيه.

و منها عدم اشتراط أقلّ الطهر بين النفاسين.

[لو رأت الدم اليوم العاشر فهو النفاس فقط]

(و لو) لم تر الدم بعد الولادة ثم (رأت اليوم العاشر) منها (فهو


[1] الوسائل 2: 616، الباب 3 من أبواب النفاس، الحديث 20.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست