responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 45

و الغسل مستحبّ مطلقاً فلا بأس بمتابعته [1]، انتهى.

قال في محكيّ المشارق [2]: لا يخفى أنّ استحباب الغسل مطلقاً محلّ تأمّل. و رأيت أيضاً بخطّ بعض الفضلاء ما صورته: في كتاب الإقبال عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) أنّه قال: «من أدرك شهر رجب فاغتسل في أوّله و أوسطه و آخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته أُمّه» [3].

و في محكيّ المصابيح [4] أيضاً عن كتاب الإقبال، لكن استظهر إرادة اليوم الأوّل من الرواية، و فيه تأمّل.

لكنّ الإنصاف: أنّ مثل هذه الشهرة يكشف كشفاً قطعيّاً عن اطّلاعهم على رواية.

[غسل ليلة النصف من شعبان]

(و) يستحبّ أيضاً ليلة النصف من (شعبان) كما عن المشايخ الثلاثة [5] و الفاضلين [6] و الشهيدين [7] و غيرهم [8]، بل عن الغنية، الإجماع عليه [9].


[1] المعتبر 1: 356.

[2] مشارق الشموس: 44.

[3] الإقبال: 628، و الوسائل 2: 959، الباب 22 من أبواب الأغسال المسنونة، الحديث الأوّل.

[4] المصابيح (مخطوط): الورقة 285.

[5] المقنعة: 51، و المبسوط 1: 40، لم نقف عليه في كتب السيّد، نعم، حكاه المحقّق عن جمل السيّد في المعتبر 1: 356.

[6] المعتبر 1: 356، المنتهي 2: 472.

[7] الدروس 1: 87، روض الجنان: 18.

[8] كالسيّد الطباطبائي في الرياض 2: 278.

[9] الغنية: 62.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست