و الغسل مستحبّ مطلقاً فلا بأس بمتابعته [1]، انتهى.
قال في محكيّ المشارق [2]: لا يخفى أنّ استحباب الغسل مطلقاً محلّ تأمّل. و رأيت أيضاً بخطّ بعض الفضلاء ما صورته: في كتاب الإقبال عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) أنّه قال: «من أدرك شهر رجب فاغتسل في أوّله و أوسطه و آخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته أُمّه» [3].
و في محكيّ المصابيح [4] أيضاً عن كتاب الإقبال، لكن استظهر إرادة اليوم الأوّل من الرواية، و فيه تأمّل.
لكنّ الإنصاف: أنّ مثل هذه الشهرة يكشف كشفاً قطعيّاً عن اطّلاعهم على رواية.
[غسل ليلة النصف من شعبان]
(و) يستحبّ أيضاً ليلة النصف من (شعبان) كما عن المشايخ الثلاثة [5] و الفاضلين [6] و الشهيدين [7] و غيرهم [8]، بل عن الغنية، الإجماع عليه [9].