responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 425

لكن نسب بعضهم [1] الفوريّة إلى الأصحاب.

و اختار جامع المقاصد عدم القضاء [2] مع اختياره في باب الزلزلة: بأنّ صلاتها أداء في جميع العمر [3]، بمعنى: أنّ زمان الآية منضمّاً إلى ما يسع الصلاة فيما بعده، زمان أوّل للصلاة، ثمّ هي أداء إلى آخر العمر مع وجوب الفور فيه زماناً فزماناً، و هذا لا يخلو بظاهره عن منافاة لعدم القضاء، و يمكن دفع المنافاة بأدنى تأمّل.

و احتمل في النهاية: كون الصلاة بعد مضي مقدار الفعل قضاء [4]، و قوّاه كاشف اللثام [5]. و سقوطه عن الحائض حينئذٍ واضح، و تمام الكلام في محلّه.

هذا كلّه إذا استوعب الحيض وقت الصلاة، و أمّا إذا لم يستوعبه، فإمّا أن يدرك الطهر في أوّله و إمّا أن يدركه في آخره.

فإن أدركته في أوّله و قد مضى منه مقدار يصحّ أن تؤمر فيه بالصلاة بأن يسع فعل الصلاة مع تحصيل ما ليس بحاصل من مقدّماتها الواجبة عليها بحسب حالها، فلم تفعل عالمةً بطروّ المانع أو جاهلةً به، وجب عليها قضاء تلك الصلاة إجماعاً محقّقاً و محكيّاً [6]؛ لصدق الفوات عرفاً، و لموثّقة يونس بن


[1] كما في الغرية على ما حكاها السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 3: 222.

[2] جامع المقاصد 1: 329.

[3] جامع المقاصد 2: 472.

[4] نهاية الإحكام 2: 77.

[5] كشف اللثام 4: 368.

[6] كما حكاه في كشف اللثام 2: 134.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست