responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 386

و القاضي [1] و سلّار [2] و ابن حمزة [3] و ابن إدريس [4] و ابن سعيد [5] و الشهيدين في الدروس [6] و المسالك [7]، بل هو المشهور إمّا مطلقاً كما في الروض [8]، [أو [9]] بين المتقدّمين كما عن جماعة [10]، بل عن الخلاف [11] و الانتصار [12] و الغنية [13] و السرائر [14]: الإجماع عليه؛ للأخبار المستفيضة، منها: ما تقدّم في مسألة تعزير الواطئ [15]، و منها: رواية داود بن فرقد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «في كفّارة الطمث أنّه يتصدّق إذا كان (في أوّله دينار [16] و في وسطه [17]


[1] المهذّب 1: 35.

[2] المراسم: 43.

[3] الوسيلة: 58.

[4] السرائر 1: 144.

[5] الجامع للشرائع: 41.

[6] الدروس الشرعيّة 1: 101.

[7] المسالك 1: 64.

[8] روض الجنان: 77.

[9] و في النسخ: «و».

[10] منهم الشهيد في الروض: 77، و المحدّث البحراني في الحدائق 3: 265.

[11] الخلاف 1: 226، المسألة 194.

[12] الانتصار: 34.

[13] الغنية: 39.

[14] ليس فيه ادّعاء الإجماع، راجع السرائر 1: 144.

[15] تقدّمت في الصفحة 382 383.

[16] في الإرشاد، و في المصدر: «بدينار».

[17] في الإرشاد: «و في أوسطه».

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست