و يؤيّد ما ذكرنا: تعليل حرمة الصلاة في علل الفضل بن شاذان: «بأنّها على حدّ نجاسة فأحبّ اللّه أن لا يعبد إلّا طاهراً» [2].
و ما ذكره جماعة [3]، بل ادّعي عليه الاتّفاق [4]: من حسن الاحتياط للمضطربة، و تتبع كلمات الفقهاء يشرف الفقيه على القطع بما ذكرنا.
و كذا الكلام في تحريم
[حرمة طلاقها]
(طلاقها [5] مع الدخول) و عدم الحمل (و حضور الزوج) عندها (أو) كونه في (حكمه) كالمحبوس، فإنّ الظاهر أنّ المراد به عدم الانعقاد مع هذه الشروط، و سيأتي تفصيل ذلك في كتاب الطلاق إن شاء اللّه.
(و يحرم) عليها (اللبث) و هو المكث (في المساجد [6]) على المشهور. بل عن المعتبر: أنّه إجماع [7]. و عن المنتهي: أنّه مذهب عامّة أهل العلم [8].
و يدلّ عليه صحيحة زرارة و ابن مسلم المحكيّة عن علل الصدوق