responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 376

صحّتها بعد النقاء قبل الغسل و الخلاف فيه [1].

و يؤيّد ما ذكرنا: تعليل حرمة الصلاة في علل الفضل بن شاذان: «بأنّها على حدّ نجاسة فأحبّ اللّه أن لا يعبد إلّا طاهراً» [2].

و ما ذكره جماعة [3]، بل ادّعي عليه الاتّفاق [4]: من حسن الاحتياط للمضطربة، و تتبع كلمات الفقهاء يشرف الفقيه على القطع بما ذكرنا.

و كذا الكلام في تحريم

[حرمة طلاقها]

(طلاقها [5] مع الدخول) و عدم الحمل (و حضور الزوج) عندها (أو) كونه في (حكمه) كالمحبوس، فإنّ الظاهر أنّ المراد به عدم الانعقاد مع هذه الشروط، و سيأتي تفصيل ذلك في كتاب الطلاق إن شاء اللّه.

(و يحرم) عليها (اللبث) و هو المكث (في المساجد [6]) على المشهور. بل عن المعتبر: أنّه إجماع [7]. و عن المنتهي: أنّه مذهب عامّة أهل العلم [8].

و يدلّ عليه صحيحة زرارة و ابن مسلم المحكيّة عن علل الصدوق


[1] روض الجنان: 76.

[2] الوسائل 2: 586، الباب 39 من أبواب الحيض، الحديث 2.

[3] انظر المبسوط 1: 51 و 59، و المختصر النافع: 10، و القواعد 1: 215.

[4] لم نعثر عليه بعينه. نعم، في مفتاح الكرامة 1: 360 نسبه إلى المشهور.

[5] في الإرشاد: «و لا يصحّ طلاقها».

[6] في الإرشاد: «في المسجد».

[7] المعتبر 1: 221.

[8] المنتهي 2: 349.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست