responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 319

جامع المقاصد [1] و شرح الروضة [2]: أنّه متكرّر في كلام الأصحاب بحيث يظهر أنّه ممّا أجمعوا عليه، و عن المعتبر [3] و المنتهى [4]: الإجماع على حيضيَّة ما تراه المرأة بين الثلاثة و العشرة ممّا يمكن أن يكون حيضاً و إن لم تكن بصفات دم الحيض. و في نهاية المصنّف (قدس سره): كلّ دم يمكن أن يكون حيضاً و ينقطع على العشرة فإنّه حيض، سواء اتّفق لونه أو اختلف، قوي أو ضعف، إجماعاً [5]، انتهى.

و قد استدلّا على ذلك بعد دعوى الإجماع-: بأنّه دم في زمانٍ يمكن أن يكون الدم حيضاً، فوجب أن يكون حيضاً و ظاهره أنّ هذه القاعدة من المسلّمات بحيث يستدلّ بها لا عليها، و قد تقدّم في شرح قول المصنّف (قدس سره): «و الصفرة و الكدرة في أيّام الحيض حيض» [6] تفسير أيّام الحيض في المبسوط و السرائر بأيّام الإمكان.

و في الوسيلة [7]: و الصفرة و الكدرة في أيّام الحيض و فيما يمكن أن يكون حيضاً حيض، انتهى. و ظاهره إرادة التعميم في أيّام الحيض الواردة في الرواية.


[1] جامع المقاصد 1: 288.

[2] المناهج السويّة (مخطوط): الورقة 217.

[3] المعتبر 1: 203.

[4] المنتهي 2: 287.

[5] نهاية الإحكام 1: 134.

[6] تقدّم في الصفحة 203.

[7] الوسيلة: 57.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست