جامع المقاصد [1] و شرح الروضة [2]: أنّه متكرّر في كلام الأصحاب بحيث يظهر أنّه ممّا أجمعوا عليه، و عن المعتبر [3] و المنتهى [4]: الإجماع على حيضيَّة ما تراه المرأة بين الثلاثة و العشرة ممّا يمكن أن يكون حيضاً و إن لم تكن بصفات دم الحيض. و في نهاية المصنّف (قدس سره): كلّ دم يمكن أن يكون حيضاً و ينقطع على العشرة فإنّه حيض، سواء اتّفق لونه أو اختلف، قوي أو ضعف، إجماعاً [5]، انتهى.
و قد استدلّا على ذلك بعد دعوى الإجماع-: بأنّه دم في زمانٍ يمكن أن يكون الدم حيضاً، فوجب أن يكون حيضاً و ظاهره أنّ هذه القاعدة من المسلّمات بحيث يستدلّ بها لا عليها، و قد تقدّم في شرح قول المصنّف (قدس سره): «و الصفرة و الكدرة في أيّام الحيض حيض» [6] تفسير أيّام الحيض في المبسوط و السرائر بأيّام الإمكان.
و في الوسيلة [7]: و الصفرة و الكدرة في أيّام الحيض و فيما يمكن أن يكون حيضاً حيض، انتهى. و ظاهره إرادة التعميم في أيّام الحيض الواردة في الرواية.