responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 318

عشرة و كنت أمزج شهراً بشهر، أي كنت آخر الشهر و أوّل ما بعده حائضاً، فالمتيقّن من الحيض لحظة من آخر كلّ شهر و لحظة من أوّله، و المتيقّن من الطهر من اللحظة الأخيرة من العاشر إلى أوّل لحظة من اليوم الحادي و العشرين، فقد ضلّت العشرة في عشرين يوماً إلّا لحظتين، و هي ما بين اللحظة من أوّل الشهر و اللحظة من آخر العاشر، و ما بين اللحظة من أوّل ليلة الحادي و العشرين و اللحظة من آخر الشهر، فتزيد العادة على ما ضلّت فيه بلحظة، فلحظتان متيقّنتان و تضمّ إليهما مكمّل العبادة من أيّ الطرفين شاءت على المشهور، و تحتاط فيها على قول الشيخ، و تغتسل للانقطاع فيما بعد اللحظة الاولى من أوّل الشهر.

و لو قالت ذات العشرة: كنت أمزج أحد نصفي الشهر بالآخر بيوم من النصف، فالخامس عشر و السادس عشر حيض بيقين و الستّة الأخيرة منها بيقين، فقد ضلّت العشرة فيما يزيد على نصفه بيوم أعني الثانية عشر، فيضمّ إلى اليومين ما يكمّلهما ممّا شاءت من المتقدّم أو المتأخّر، أو تحتاط في الثمانية المتقدّمة بالجمع بين الوظيفتين و تزيد في الثمانية المتأخّرة الغسل للانقطاع، و عليك بردّ ما يرد عليك إلى ما ذكر من القاعدة.

و لو قالت: لي في كلّ شهر حيضتان كلّ واحدة ثمانية، فلا بدّ فيها من الطهر، فمظنّة العادة ما عدا ستّة أيّام من الثالث عشر إلى الثامن عشر؛ إذ الحيض الأوّل لا يتأخّر عن الخامس، و لا الحيض الثاني عن الثالث و العشرين، و المتيقّن من الحيضة الاولى من الخامس إلى الثامن، و من الثانية من الثالث و العشرين إلى السادس و العشرين.

[كلّ دم يمكن أن يكون حيضاً فهو حيض]

(و كلّ دم يمكن) شرعاً أي لا يمتنع (أن يكون حيضاً فهو حيض) سواء كان بصفة دم الحيض أم لم يكن، على المشهور بين الأصحاب، بل في

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست