responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 313

وسطاً غير حقيقي: أنّها على الاحتياط تكمل ما تحقّقه عشرة من قبل أو من بعد أو بالتفريق، و لا يخفى عدم تحقّق الاحتياط إلّا بإتمام العشرة من قبل و من بعد كما في البيان [1] و جامع المقاصد [2].

ثمّ هذا القسم إذا أُخذ فيه العدد كاملًا احتمل تسع صور كما عرفت و إن لحظ فيه الكسر لم يتناه.

(و تقضي) ذاكرة الوقت المحتملة لكون عددها عشرة (صوم أحد عشر) يوماً؛ لاحتمال طروّ الدم في أثناء الأوّل و انقطاعه في أثناء الآخر.

[و لو ذكرت العدد]

(و لو ذكرت) المضطربة الفاقدة للتمييز (العدد خاصّة) فإن علمت وقت طروّ الدم عليها رجعت إلى عادتها بتجاوز العشرة، نصّ عليه في جامع المقاصد، حيث قال: و موضع الخلاف الآتي ما إذا لم تعلم وقت طروّ الدم عليها بأن عرض لها جنون و نحوه فإن علمته رجعت بتجاوز العشرة إلى عدد العادة، فإن استمرّ إلى الشهر الثاني فهو محلّ الخلاف [3]، انتهى، و هو حسن؛ إذ لا وجه للاحتياط في الدورة الاولى مع ظهور بعض الأخبار في وجوب عمل المستحاضة بعد التحيّض بمقدار العادة و الاستظهار.

ثمّ إنّها إن لم تعرف قدر الدور الذي ضلّ فيه العدد، كما لو قالت: حيضي خمسة أو سبعة و لا أدري في كم، أضللتها، أو عرفت قدر الدور و لم تعرف ابتداءه، كما لو قالت: و دوري ثلاثون لكن لا أعرف ابتداءه، أو


[1] البيان: 60.

[2] جامع المقاصد 1: 305.

[3] جامع المقاصد 1: 304.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست