وسطاً غير حقيقي: أنّها على الاحتياط تكمل ما تحقّقه عشرة من قبل أو من بعد أو بالتفريق، و لا يخفى عدم تحقّق الاحتياط إلّا بإتمام العشرة من قبل و من بعد كما في البيان [1] و جامع المقاصد [2].
ثمّ هذا القسم إذا أُخذ فيه العدد كاملًا احتمل تسع صور كما عرفت و إن لحظ فيه الكسر لم يتناه.
(و تقضي) ذاكرة الوقت المحتملة لكون عددها عشرة (صوم أحد عشر) يوماً؛ لاحتمال طروّ الدم في أثناء الأوّل و انقطاعه في أثناء الآخر.
[و لو ذكرت العدد]
(و لو ذكرت) المضطربة الفاقدة للتمييز (العدد خاصّة) فإن علمت وقت طروّ الدم عليها رجعت إلى عادتها بتجاوز العشرة، نصّ عليه في جامع المقاصد، حيث قال: و موضع الخلاف الآتي ما إذا لم تعلم وقت طروّ الدم عليها بأن عرض لها جنون و نحوه فإن علمته رجعت بتجاوز العشرة إلى عدد العادة، فإن استمرّ إلى الشهر الثاني فهو محلّ الخلاف [3]، انتهى، و هو حسن؛ إذ لا وجه للاحتياط في الدورة الاولى مع ظهور بعض الأخبار في وجوب عمل المستحاضة بعد التحيّض بمقدار العادة و الاستظهار.
ثمّ إنّها إن لم تعرف قدر الدور الذي ضلّ فيه العدد، كما لو قالت: حيضي خمسة أو سبعة و لا أدري في كم، أضللتها، أو عرفت قدر الدور و لم تعرف ابتداءه، كما لو قالت: و دوري ثلاثون لكن لا أعرف ابتداءه، أو