واحداً حفّته بيومين و اقتصرت على ذلك على القول الأوّل أو على القول الثالث و أكملته بما يناسبه من الروايات كالسبعة و الثلاثة، فليس لها الأخذ بالستّة و لا العشرة، و لو أخذت الثلاثة في شهر لم تأخذ العشرة في آخر؛ للعلم بعدم بلوغ حيضها عشرة بحكم الفرض، فتأخذ التسعة على الإشكال المتقدّم في شمول روايات الثلاثة و العشرة للناسية مطلقاً فضلًا عن العالمة بقصور عادتها عمّا تأخذه من الروايات.
و على القول بالاحتياط تضمّ إلى الثلاثة ثلاثة من قبل و ثلاثة من بعد، و تكتفي بالستّة؛ للعلم بعدم بلوغ حيضها عشرة كما تقدّم.
و لو ذكرت يومين حفّتها بيومين أو أكملتها بما يناسبها من الروايات كالستّة أو العشرة، و لو اختارت العشرة لم يكن لها التحيّض في الشهر الآخر بالثلاثة؛ للعلم بزيادة حيضها عنها فتتحيّض أربعة.
و لو ذكرت ثلاثة حفّتها بيومين فتقتصر على الخمسة، أو تأخذ [1] من الروايات السبعة؛ لعلمها بعدم كونها ستّة و يزاد بها [2] على الثلاثة و نقصانها عن العشرة، و قس على ذلك ما لو ذكرت توسّط ما زاد على الثلاثة.
و لو ذكرت وقتاً في الجملة كأن تعلم تحيّضها أوّل الشهر فقط أو مع ثانية أو مع ثالثه و هكذا إلى تاسعه، و لا تدري أنّ المعلوم أوّل الحيض أو آخره، فهو الحيض المتيقّن، فعلى الروايات تكمله إحداها إن قصر عنها قبله أو بعده أو بالتفريق، و إن ساوى أحدها أو زاد اقتصرت، و على الاحتياط تكمله عشرة و تجعله نهاية عشرة، و صرّح في الروض [3] هنا و فيما لو ذكرت