responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 202

الدم على العادة أو تأخّره عنها باليومين أو الثلاثة لا يوجب الرجوع إلى التميّز كما سيجيء.

و كيف كان، فالرجوع في زوال العادة إلى حكم العرف غير بعيد.

و لمّا ذكر المصنّف ما يتحقّق به العادة ذكر ما يتفرّع على تحقّق العادة و عدمه من الأحكام. و الكلام في أحكام المعتادة و غيرها المعبّر عنه بالمبتدئة و المضطربة يقع تارةً في وقت تحيّضها، و أُخرى في مقداره بعد تحقّق الحيض، و قد ذكر المصنّف (قدس سره) بعض هذه الأحكام، و نحن نستوفي الكلّ، فنقول:

لا إشكال و لا خلاف في أنّ ما تراه المرأة من الدم ذي

[لو رأت الدم الصفرة أو الكدرة في أيام الحيض و الأسود الحار في أيام الطهر]

(الصفرة)، و هي لون الأصفر (أو) ذي (الكدرة [1])، و هي ضدّ الصفا (في أيّام الحيض) و هي الأيّام المختصّة بالحيض بحسب عادة المرأة (حيض).

و يدلّ عليه بعد العمومات الآمرة بالقعود عن الصلاة أيّام الحيض خصوص المستفيضة، كقوله (عليه السلام) في مرسلة يونس القصيرة: «و كلّ ما رأت المرأة في أيّام حيضها من صفرة أو غيره فهو من الحيض، و كلّ ما رأته بعد أيّام حيضها فليس من الحيض» [2].

و في المرسلة الطويلة في حكم المضطربة أنّها: «لو كانت تعرف أيّامها ما احتاجت إلى معرفة لون الدم؛ لأنّ السنّة في الحيض أن تكون الصفرة و الكدرة في أيّام الحيض إذا عرفت حيضاً كلّه» [3].

و في المبسوط: روي عنهم (عليهم السلام): «أنّ الصفرة و الكدرة في أيّام


[1] في الإرشاد: «و الصفرة و الكدرة».

[2] الوسائل 2: 540، الباب 4 من أبواب الحيض، الحديث 3.

[3] الوسائل 2: 538، الباب 3 من أبواب الحيض، الحديث 4.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست